responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 258


واستدلّ له بعض المحقّقين بخبر البصري والرافعي [1] ، لكنّه لا يتمّ إلَّا بجعل الأمر الوارد بعد توهّم الحظر للإباحة .
الثاني : استحبابها ، ولعلّ القائل به الشيخ قدس سره لما مرّ من نقل الشهيد في ( النكت ) [2] عنه استحباب قراءة الحمد في ما لا يجهر فيه ، وكذا نقل عنه الشهيد في ( الروض ) في الإخفاتيّة مطلقاً ، فيشملهما وإن لم تتعيّن إرادتهما بانصراف الإطلاق إليهما .
لكنّه إنّما يتمّ لو أراد هذا القائل خصوص الحمد لا قراءتهما مع السورة ، فيوافق ما نقله في ( الروض ) عن ظاهر ( الإرشاد ) [3] من استحباب قراءتهما في الإخفاتيّة .
وكيف كان ، فلا شاهد له ، مع مصادمته لأدلَّة النهي ، ومعارضته بدليل الأمر بالذِّكر .
ثمّ على المختار من سقوط القراءة لا خلاف في سقوط قراءة الحمد والسورة معاً ، وأمّا على القول بالقراءة فقد ظهر ممّا مر وممّا يأتي سيظهر وقوع الخلاف في أنه هل يقرأ الفاتحة وحدها ، أو هي مع السورة ؟ وقد صرّح البعض النافي للقول بالقراءة : ( إن الثاني قول الأكثر ) . ومنه يعلم ما في كلامه من النظر .
المسألة التاسعة : على القول برجحان الذكر ، ماذا يكفي منه ؟
وعلى القول برجحان الذكر كما في صحيح الأزدي [4] ، وخبر علي بن جعفر [5] هل يكفي كلٌّ من التسبيح والتحميد والصلاة منفرداً ، أم يضمُّ الجميع ، أم يقتصر على التسبيح لدلالة الخبرين عليه ؟ وجوهٌ :
أظهرها الأوّل ، بقرينة الاكتفاء به في الصحيح ، وبانتفاء التشبيه بصورة القيام كالحمار بالاقتصار عليه ، فتكون ( الواو ) في خبر علي بن جعفر للتقسيم لا الجمع وإنْ كان الجمعُ أكمل ، إلَّا أن يراد الاقتصار على أحدها فالتسبيح أفضل .
ولا ينافيه أفضليّة الصلاة على النبيّ وآله صلى الله عليه وآله على سائر الأذكار لكون العبادة توقيفيّة فيلزم الاقتصار ، إلَّا أنْ يأتي بها لا بقصد الخصوصيّة في هذا المضمار .



[1] غاية المراد 1 : 213 .
[2] إرشاد الأذهان 1 : 272 .
[3] انظر ص 257 هامش 1 .
[4] انظر ص 257 هامش 2 .
[5] التهذيب 3 : 275 / 800 .

258

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست