responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 257


< فهرس الموضوعات > المسألة السابعة : في سماع المأموم القراءة في أُوليي الإخفاتيّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة الثامنة : في جهر الإمام نسياناً في الإخفاتيّة < / فهرس الموضوعات > يسبّح [1] ، وخبر علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل صلَّى خلف إمام يقتدى به في الظهر والعصر يقرأ ؟ . قال : « لا ، ولكن يسبّح ، ويحمد ربّه ، أو يصلَّي على نبيّه » [2] .
إلى غير ذلك من الأخبار . بل قال بعض محقّقي المتأخّرين : ( إن استحباب القراءة ممّا لا قائل به ، بل هو مطَّرح عند الكلّ ، حتى عند سلار ) . ولكن النظر في كلامه ظاهرٌ لذوي الأنظار .
المسألة السابعة : في سماع المأموم القراءة في أُوليي الإخفاتيّة فلو سمع المأموم القراءة في الإخفاتيّة فالأحوط الإنصات وترك التسبيح لاختصاص صحيح الأزدي بقرينة التشبيه بالحمار بصورة عدم السماع ، كاختصاص وجوب الإنصات على القول به بخصوص الصلاة الجهريّة ، فلا يشمل الصلاة التي يسمع قراءتها وإنْ كانت إخفاتيّة .
المسألة الثامنة : في جهر الإمام نسياناً في الإخفاتيّة ولو نسي الإمام فجهر في الإخفاتيّة لم يستحبّ الإنصات لما مرّ . وجعله بعض المحقّقين أحوط . ونقل بعض مشايخنا المحقّقين قولين آخرين من دون تعيين القائل ، وجعلهما في الغاية ضعيفين :
أحدهما : إباحة القراءة وعدم الكراهة إمّا بمعنى تساوي القراءة والتسبيح ، أو بمعنى أنّها ليست من مستحبّات الاقتداء أو مكروهاته ، لا بمعنى أنّها لا رجحان فيها أصلًا لأنّ قراءة القرآن إذا لم تكن مرجوحةً لا تكون إلَّا راجحة .
ويمكن الاستدلال له بصحيح ابن يقطين المذكور ، لقوله عليه السلام : « إنْ قرأت فلا بأس ، وإنْ سكتّ فلا بأس » [3] .



[1] قرب الاسناد : 51 / 826 ، مسائل علي بن جعفر : 128 / 102 ، الوسائل 8 : 361 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 32 ، ح 3 .
[2] التهذيب 3 : 34 / 122 .
[3] التهذيب 3 : 33 / 120 .

257

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست