/ رباعية إخفاتية والبسملة في الأُوليين / المصلَّي إمام / المصلَّي مأموم / المصلَّي منفرد / / رباعية إخفاتيّة والبسملة في الأخيرتين / المصلَّي إمام / المصلَّي مأموم / المصلَّي منفرد / / رباعيّة مركبة والبسملة في الأُوليين / المصلَّي إمام / المصلَّي مأموم / المصلَّي منفرد / / رباعية مركَّبة والبسملة في الأخيرتين / المصلَّي إمام / المصلَّي مأموم / المصلَّي منفرد / وقد خرج عن محلّ النزاع أقسام الإمام والمنفرد في أُوليي الجهريّة ثنائيّة وثلاثيّة ورباعيّة وأولتي الإخفاتيّة . أمّا في أُوليي الجهريّة فللإجماع المنقول [1] ، بل المحصّل على وجوب الجهر بها في ما يجب الجهر فيه لأنّها آية من الحمد والسورة ، فيجب الجهر بها كما يجب الجهر بهما . وأمّا في أُوليي الإخفاتية فللإجماع [2] أيضاً على جواز الجهر بها فيهما بالمعنى الأعمّ ، وإن اختلف في أنّه على الوجوب أو الاستحباب ، إلَّا من ابن الجنيد [3] ، حيث خصّ الجهر بها بالإمام دون المنفرد . ذكر الخلاف في قراءة المأموم خلف الإمام وأمّا أقسام المأموم فتبتني على جواز القراءة خلف الإمام المرضي وعدمه ، ولقد إنتصلت فيها سهام النقض والإبرام حتى زلَّت فيها أقدام أقلام ، وضلَّت فيها أفهام أعلام ، حتى قال شيخنا الشهيد الثاني قدس سره في ( روض الجنان ) : ( لم أقف على خلاف في مسألة في الفقه يبلغ ذلك المقدار ) [4] ، حيث قد بلغت الأقوال فيها على ما قيل -