responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 210


على البيان من المكلِّف اللَّطيف ، والفرضُ عدمُه في المقام . مع أنّ التّكرار قد ينافي الاحتياط ، والله العالمُ بحقائق الأحكام .
خروج الولد والأُمّ ميّتة وأمّا قوله ، سلَّمه الله تعالى - : ( ومع خروجه ، والأُمّ ميّتة ) . . إلى آخره .
فالجواب ومنه سبحانه إزالة حجاب الارتياب - : أنّ هذه المسألة كسابقتها في عدم التعرّض لها بالخصوص في كلام الأصحاب ، إلَّا إنّ مقتضى ظواهر الأدلَّة وكلام علمائنا الأطياب ، عدمُ جريان أحكام النفاس في هذا الباب لظهورها في إناطة أحكامه بالحياة دون الممات بلا ارتياب ، حتى لو قيل بوجوب الأغسال لنفسها بمجرّد وجود الأسباب .
ولا يردُ أنّ مقتضى سببيّة الولادة للنفاس عدمُ الاختصاص بحال الحياة لأنّ القدر المتيقّن هو السببيّة المقيّدة بحالها ، لا على وجهٍ يشملُ الممات ، فتسلمُ أصالة البراءة والعدم عن معارضٍ يدلّ على المساواة ، وعلى مدّعي الدليل الإثبات .
وقصارى ما يمكن الاستدلال به ما ورد في قصّة الجارية الأنصاريّة مع بهلول نبّاش القبور ، حيث إنّه بعد أنْ غلبته نفسه الأمّارة على مجامعتها بعد أخذه كفنها ، إذا بصوتٍ من ورائه يقول له : ويلٌ لك من ديّان يوم الدّين إلى أنْ قالت - : وتركتني أقومُ جنبة إلى حسابي ، فويلٌ لشبابك من النّار [1] .
ولا حجّة فيه ، فالاستدلال به وهنٌ على وهنٍ ، كما لا يخفى على نبيه .
وأمّا ما صرّحوا به من وجوب غُسل الجنابة بوطء الميتة [2] متمّماً كسابقه بعدم القول بالفصل بين الأغسال الواجبة إنْ تمّ فمرادُهم منه أنّه مقتضٍ للوجوب ، أو سببٌ له ما لم يُفْقَدْ شرطٌ ، أو يَمْنع مانعٌ ، فلا يوجب الغُسل فعلًا على غير المكلَّف الواجد للشرائط ، الفاقد للموانع .



[1] أمالي الصدوق : 45 / 3 ، البحار 6 : 23 / 26 .
[2] المبسوط 1 : 28 ، المعتبر 1 : 181 ، المختلف 1 : 330 ، الجواهر 3 : 26 .

210

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست