الحامل [1] ، الذي هو لمثل هذا الفرد شامل ، إلَّا أنْ يثبت الانصرافُ ، وهو بعيد إذ الغلبةُ هنا غلبةُ وجودٍ عند الإنصاف . أو بغسله مرّةً تبعاً لها ، وأُخرى بانفراده احتياطاً . وأمّا ثانياً فلعموم ما دلّ على أنّ حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً [2] ، وخصوصِ الأخبار الآمرة بالرفق بالميّت عند تغسيله وعدم غمز بطنه [3] . ولذا علَّل الترك لمسح بطن الحامل حال الغسل كراهةً على قولٍ [4] ، أو تحريماً على آخر [5] ، مضافاً للخبر [6] بعموم أدلَّة الاحترام ، فيدل بالفحوى على حرمته هنا ، لأشدّيّة الهتك والإيذاء هنا على الوجه المذكور ، وحصولهما بالطريق الأَوْلى . ولعلّ إطلاق أحوطيّة الإخراج ، وما استظهرناه من وجوبه في ( الكشف ) و ( الرّسالة ) المذكورين مرادٌ به التقييد بما إذا لم يستلزم الإخراجُ الهتكَ والإيذاءَ ، بقرينة فتواهما كغيرهما بترك المسح المذكور ، والله العالمُ بحقائق الأُمور . وأمّا قولهُ ، سلَّمه الله تعالى - : ( ومع الترك ، غسل الأُمّ يكفي ) . . إلى آخره . فالجوابُ عنه حكماً ودليلًا يُعرف من الجواب عن سابقته ، فلا حاجة لإعادته ، ولكن نوضّحه بأنّ الأحوطَ الجمعُ بين تغسيله تبعاً لُامّه ، وبين تغسيله بانفراده ، إنْ جُعل من موارد الاحتياط ، بتقريب أنَّ الشغل اليقيني بصحّة غسل الأمّ يستدعي توقّف البراءة اليقينيّة على الجمع بين الغُسلين . إلَّا إنّ الأظهر كونُه من موارد أصلِ البراءة لرجوعه للشكِّ في التكليف ، المتوقّف