responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 179


بنبيّي عترته . فلا يزال محجوباً حتى يُلحق بي أهل بيتي » [1] .
وقال المحدّث السري السيّد نعمة الله الجزائري : ( قال صلى الله عليه وآله : « لا تصلَّوا عليَّ الصلاة البتراء » ، فقالوا : يا رسول الله وما الصلاة البتراء ؟ قال : « أنْ تقولوا : اللهم صلِّ على محمّد ، بل قولوا : اللهم صلِّ على محمّد وآل محمّد » .
وروى أيضاً في صحيح أخبارنا أنَّه قال : « مَنْ صلَّى عليَّ ولم يصلِّ على آلي لم يجد ريح الجنّة ، وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام . » ) [2] . انتهى .
إلى غير ذلك من الأخبار المذكورة في ( الكافي ) [3] وغيره من كتب علمائنا الأخيار [4] .
وفي ( كشف الغمّة ) للشعراني من علماء العامّة عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنَّه كان يقول : « أنهاكم عن الصلاة البتراء » فقيل له : ما الصلاة البتراء يا رسول الله ؟ فقال : « أنْ تقولوا : اللَّهمّ صلِّ على محمّد وتمسكوا » ، فقيل : ما نقول ؟ فقال : « قولوا : اللَّهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد » [5] ومثله كثير ، ولا ينبئك مثل خبير .
الصلاة على النبيّ وآله واجبة ومستحبة وكيف كان ، فلا خلاف ولا إشكال في أنَّ الصلاة على النبيِّ والآل من أفضل الأعمال وأرجح الأقوال . إنّما الكلام في الوجوب العيني في غير الصلاة كلَّما ذكروا عليهم السلام أو ذكر النبيّ صلى الله عليه وآله خاصّة ، أو في كلّ مجلس مرّة ، أو في العمر مرّة ، أو أنَّه في الجميع على وجه الاستحباب دون الإيجاب ، وفي أنَّ ثواب الصلاة راجع إليهم بمعنى تأثيره في زيادة مرتبتهم أو راجع إلى المصلِّي عليهم .
أمّا الأول ، فالمعروف بين الأصحاب اختصاص الوجوب بتشهد الصلاة .



[1] ثواب الأعمال : 188 - 189 ، أمالي الصدوق : 464 / 18 ، باختلاف يسير .
[2] الأنوار النعمانية 1 : 131 .
[3] الكافي 2 : 491 / باب الصلاة على النبيّ وأهل بيته .
[4] الوسائل 7 : 203 ، أبواب الذكر ، ب 42 ، ح 6 ، 7 ، البحار 5 : 209 / 48 .
[5] المصدر غير متوفِّر لدينا ، انظر الصواعق المحرقة 146 - 148 .

179

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست