responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 82


كشرط ضمن العقد ، ( مثلا أن يقرضه مالا على أن ينتفع من بيته إلى مدّة معينة ، أو أن يعطيه شيئاً بعنوان العارية ، ليستفيد منه ) . وقد جاء تحريم كلا النوعين من الزّيادة المذكورة ، في رواية محمّد بن قيس عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) أنّه قال : « من أقرض رجلا ورقاً [1] فلا يشترط إلَّا مثلها فإن جوزي أجود منها فليقبل ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابّة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقة » [2] . فلو اشترط أن يأخذ من المقترض مركباً ليستفيد منه ، فهو زيادة في المنفعة ، ولو شرط أن يعيره شيئاً فهو زيادة في الانتفاع ، وكلا هذين القسمين من الرِّبا المحرّم .
5 - تحريم القروض الرّبويّة التي فيها شرط من زيادة عمل من الأعمال ، كأن يقرضه المال ، ويشترط عليه أن يخيط له ثوباً أو يصلح له سيارته .
وقد ورد تحريم هذا النوع من الرِّبا ، في رواية جميل بن درّاج عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت له : أصلحك الله إنّا نخالط نفراً من أهل السواد [3] فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلَّاتهم فنبيعها له بأجر



[1] الوَرِقُ هنا بمعنى الفضّة .
[2] الوسائل ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 11 .
[3] المراد من أهل السواد : أهل العراق ، وتوضيح ذلك أن أرض الجزيرة العربية بما أنها صحراء قاحلة وليس فيها شجر ولا نبات فتتراءى للناظر أنّها بيضاء فعند ما يصلون إلى العراق الذي تملأ النخيل والبساتين أرضه فيتراءى للناظر من بعيد أنها أرض سوداء ، ولذا سمي أهل العراق أهل السواد .

82

نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست