responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : الربا والبنك الإسلامي ( عدد الصفحات : 182)


قال ( عليه السلام ) : « هذا الرِّبا المحض » [1] . وبالرغم من أنّ سند كتاب - قرب الإسناد - محلّ بحث وجدل بين الفقهاء ، لذا لا يمكن الاعتماد على الرّواية الواردة فقط في هذا الكتاب ، ولكن بما أنّ في هذا المورد روايات متعدّدة ، وقد وقعت مورد قبول وعمل الأصحاب ، فمن هذه الجهة لا نجد مشكلا من حيث السند ، وأمّا من حيث الدلالة فالأمر واضح من خلال تصريح الإمام ( عليه السلام ) بأنّه ربا محض .
2 - أن تكون للقروض الرّبويّة زيادة وصفيّة ، مثل أن يعطي مائة كيلو غراماً من الحنطة الرديئة كقرض ، ليحصل بعد مدّة على مائة كيلو غراماً أُخرى من الحنطة المرغوبة والجيدة ، كتسديد لذلك القرض ، وهذا أيضاً من الرِّبا المحرّم ، ففي الحديث الشريف الوارد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « إذا أقرضت الدراهم ثمّ جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط » [2] . فهذه الرّواية تدلّ على أنّ هناك زيادة وصفيّة في مال القرض ، غاية الأمر أنّه لا إشكال في ذلك من حيث عدم وجود اشتراط مسبق في هذه المعاملة ، ومعنى ذلك أنّه لو كان هناك اشتراط في هذا الأمر في الزّيادة الوصفيّة ، لكان ذلك من الرِّبا الحرام .
3 و 4 - تحريم القروض الرّبويّة التي فيها زيادة في المنفعة ، أو الانتفاع



[1] الوسائل ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 18 ، ومثله الحديث 14 و 3 من الباب .
[2] الوسائل ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 20 ، الحديث 1 .

81

نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست