responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 79


فإنّ مقداراً من هذه النفقات والمخارج تؤخذ من المقترض ، وتسمّى في العرف المتداول بحقّ الزحمة [1] . وهذا القسم من الشرائط إذا روعيت فيه العدالة وكان بمقدار النفقات المذكورة لا أكثر ، فإنّه يخرج عن دائرة عنوان ( جرّ المنفعة ) لذلك الصندوق أو تلك المؤسّسة أو المصرف ، ولا تشمله إطلاقات أدلَّة حرمة الرِّبا ، وبعبارة أخرى : أنّ هذه المعاملة تتضمن معاملتين في الواقع :
الأوّل : معاملة القرض الحسن ، وهو غير مشروط بأي شرط .
الثاني : معاملة دفع أجرة الخدمات والنفقات التي تتحملها تلك التشكيلات الإداريّة في جانب المقرض ، وعلى هذا الأساس فإنّ الشّرط الخامس يقع صحيحاً أيضاً بلا إشكال ، وطبعاً تقدّم أن هذا الشّرط لا بدّ أن يصرف واقعاً لتغطية نفقات هذه الإدارة وتأمين مخارجها المالية ، لا أن يكون غطاءً وقناعاً لمعاملات المرابين وتحصيل الأرباح الباهظة من هذا الطريق ، فإنّ التغيير في الاسم لا يحلّ أيّة مشكلة شرعيّة وأخلاقية وإسلامية ، بل هو خداع وتلاعب بالألفاظ وحيلة لا أكثر .
* * *



[1] بعض الصناديق القرض الحسن لا يأخذون على القرض حتى أجرة العمل أيضاً ، وتعمل على تأمين نفقاتها المذكورة من طرق أخرى ، ولو أن بقية الصناديق والبنوك استطاعت أن تأمن مخارجها وتغض النظر عن أجرة العمل هذه فلا يبقي أي شائبة في القرض حينئذ .

79

نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست