للمقرض ، ولهذا السبب يجيز الفقهاء العظام شرط المنفعة للمقترض ، بأن يقول المقرض للمقترض : خذ هذا المليون ولك عليّ بعد إعادته وتسديده ، أن أعطيك كذا من المال كجائزة وهدية . فعلى هذا يكون إطلاق كلمة ( الشروط ) الممنوعة منصرف عن شموله لمثل هذا الشّرط ، وخاصّة إذا كان الفرد الغالب والمصداق البارز والمتداول في ذلك الزمان وفي كلّ زمان ، أن يكون الشّرط ما يصبّ في منفعة المقرض الشخصيّة . مضافاً إلى أنّنا لو شككنا في شمول إطلاق كلمة ( الشروط ) إلى هذا المورد المذكور ، فإنّ الأصل عدم الإطلاق . والخلاصة ، أنّ هذا الشّرط جائز ، ولا إشكال فيه . سؤال : هل إنّ الالتزام بهذا الشّرط واجب على المقترض ؟ يعني أنّه يجب عليه أن يصرف مال القرض بالمصارف المشروطة والمعينة عند الاقتراض ، أو أنّ له الحقّ في تجاوز هذا الشّرط المذكور ، فينفق المال المذكور في أيّ مصرف أراد . الجواب : نعم ، إنّ العمل بهذا الشّرط لازم ، لأنّه شرط مشروع ورد ضمن العقد اللازم ، وهو مشمول لقاعدة : ( المسلمون عند شروطهم ) [1] وعلى فرض أنّ عقد القرض غير لازم ، فمع ذلك ينبغي عليه العمل بهذا الشّرط قبل
[1] بحار الأنوار ، المجلد 2 ، الصفحة 277 ، والمجلد 103 - الصفحة 137 . الرواية أعلاه ذكرت أيضاً هذه الصورة « المُؤمِنُونَ عِنْدَ شُروطِهِم » ، بحار الأنوار ، ج 49 ، ص 162 ، المجلد 75 ، ص 96 .