المحذور في كون القرض يعود بالفائدة والربح على المقرض ، فعلى هذا يكون الربح في القرض لا إشكال فيه ، ومنها : 1 - يقول محمّد بن مسلم - هو أحد أصحاب الإمام الصادق ( عليه السلام ) والأجلَّاء - : سألته عن الرجل يستقرض من الرّجل قرضاً ويعطيه الرهن إمّا خادماً وإمّا آنيةً وإمّا ثياباً فيحتاج إلى شيء من منفعته فيستأذن فيه فيأذن له ؟ قال ( عليه السلام ) : « إذا طابت نفسه فلا بأس » قلت : إنّ من عندنا يرون أنّ كلّ قرض يجرّ منفعةً فهو فاسد . فقال ( عليه السلام ) : « أو ليس خير القرض ما جرّ منفعةً » [1] . هذه الرّواية كما نلاحظ منها أنّها صريحة في أنّ أفضل القروض ما كان فيه ربح ومنفعةً . 2 - وجاء في حديث آخر عن محمّد بن عبدة أنّه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القرض يجرّ المنفعة . فقال ( عليه السلام ) : « خير القرض الذي يجرّ المنفعة » [2] . 3 - ونقرأ في حديث آخر عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال : « خير القرض ما جرّ منفعةً » [3] . 4 - وورد أيضاً في حديث آخر عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) أنّه قال :
[1] الوسائل ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 4 . [2] الوسائل المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 5 . [3] الوسائل ، المجلَّد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 6 .