حراماً ، لا سيّما في بعض الموارد التي تفتقد إلى المبررات المنطقية لتحريمها ، مثل معاوضة العنب بالكشمش ، حيث قيل إنّهما جنس واحد ، ولا ينبغي زيادة أحدهما على الآخر ؟ مثلا ، ثلاثة كيلو غرامات من العنب ، لا بدّ أن تكون حين المعاوضة في مقابل ثلاثة كيلو غرامات من الكشمش ، لا أكثر ، وإلَّا فالمعاملة ربوية ومحرّمة . الجواب : هناك احتمال في أن تكون النكتة في تحريم ربا المعاوضة هذا أن يستخدم كقنطرة لربا القرض ، فعند ما تكون القروض الرّبويّة محرّمة فقد تستخدم المعاوضات الرّبويّة كحيلة للفرار من الرِّبا ، بأن يكون الرِّبا في إطار البيع والمعاملة ، كأن يبيع الإنسان طنّاً من الحنطة نقداً في مقابل طنّاً ومائة كيلو نسيئةً ، فهذه المعاوضة والمعاملة هي بيع في ظاهرها ، ولكنّها في الواقع تدخل في إطار القروض الرّبويّة ، ولهذا السبب منعت الشريعة المقدسة من استغلال هذا السبيل للاستفادات الممنوعة . وحرّم الإسلام المعاملات الرّبويّة في الأجناس بشرط الفائدة والإضافة . أجل ، فلا يبعد أن يكون لهذا الاحتمال دخل في إبطاله وتحريمه . وكيف كان ، فإنّ تحريم ربا القرض يحوز أهميّة بالغة ، ولهذا سنبحث هذا القسم من الرِّبا في هذا البحث ، ومن أجل تنظيم البحث ، فإنّ البنود الخمسة المذكورة في كتاب تحرير الوسيلة ( وتعتبر من أهم مسائل الرِّبا في القروض ) ستكون مورد بحثنا ودراستنا هذه ( من المسألة - 9 - إلى - 13 - ) والإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه ، قد أورد المسائل المهمّة في القروض الرّبويّة في إحدى عشر مسألة ، بعد أن ذكر ما تقدّم من البحث ، وأهمّ هذه