الناس [1] ، ولهذا السبب فإنّ تحريم الرِّبا الوارد في أغلب الآيات والرّوايات الشريفة ناظر إلى هذا القسم من الرِّبا . مثلا ، الآية الشّريفة التي تقول : * ( وإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ ) * ناظرة إلى القرض الربوي ، وكذلك الآية الشريفة : * ( يَمْحَقُ الله الرِّبا ويُرْبِي الصَّدَقاتِ ) * ناظرة إلى الرِّبا من هذا القسم أيضاً ، لأنّ الرِّبا هنا وقع في مقابل ( الصدقات ) ، ويناسب ذلك أن يكون الرِّبا فيها هو ربا القرض ، وهكذا في غيره من الآيات الأخرى . ومضافاً إلى ذلك أنّ القروض الرّبويّة كانت شائعة في زمان نزول هذه الآيات الشريفة ، والآية الأولى التي أشرنا إليها سابقاً ، نزلت في خصوص عمّ النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) [2] وفي خصوص القروض الرّبويّة ، حيث فسخت هذه الآية جميع القروض الرّبويّة في السابقة وأبطلتها . الرّوايات الشريفة الواردة في هذا الباب أيضاً ناظرة إلى هذا القسم من الرِّبا ، الغايات الخمس المذكورة لتحريمه ، لا تنطبق إلَّا على هذا اللون من الرِّبا . فالحكمة من أكل المال بالباطل ، وكذلك الظلم في المعاملات الرّبويّة ، يتجلَّى في القروض الرّبويّة ، أمّا في ربا المعاوضة ، فلا معنى للظلم ، لأنّ الشخص المرابي هنا في ربا المعاوضة يتفاعل اقتصادياً مع بضاعته ، ويعمل
[1] وخاصة ، مع الالتفات إلى أن ربا المعاوضة في المعاملات أو ما يسمى بيع الجنس بالجنس قليل في عصرنا الحاضر ، ولا سيما في بيع الجنس بمثله ، ولذا لا ضرورة لبحث هذا الموضوع . [2] شرح الشأن نزول الآية المذكورة في أوائل الكتاب .