الجواب : لا شك في أنّها مثليّة . سؤال : ( 15 ) إذا كانت مثليّة ، فهل يضمن تنزّل قيمتها ؟ وما الحكم في صورة الهبوط الفاحش للقيمة ؟ وما الحكم في صورة الزّيادة ؟ الجواب : الزّيادة والهبوط الفاحشين موجبان للضّمان أو بعبارة أصح ، إذا كان الشخص مديناً لآخر بمبلغ معين ، وبعد مضي 20 - 30 سنة ( في بيئتنا ) أراد تسديد الدّين ، فلا شك أنّ دفع ذلك المبلغ لا يعدّ وفاء للدّين ، ويجب عليه تسديده بقيمة اليوم ، أمّا لو لم يكن التغيير كبيراً ، فلا يؤثر في السّداد ، لأنّه يعتبر أداءً للدّين . سؤال : ( 16 ) إذا اشترط الضّمان في الصّور المختلفة المذكورة أعلاه ، فما الحكم ؟ الجواب : لا يوجد مفهوم صحيح للضّمان في هذه الصّورة ، إلَّا بأن يضيف في القيمة ، وهو الرِّبا ، هذا إذا لم يكن التّفاوت فاحشاً . أمّا مع التّفاوت الفاحش فلا حاجة للشّرط . وكما تقدّم أعلاه فإنّه يحاسب بقيمة اليوم . سؤال : ( 17 ) في صورة ضمان تنزّل القيمة للأموال ، فهل هناك فرق بين القرض والمهر والمضاربة والخمس وسائر الدّيون ؟