responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 166


الجواب :
إذا أعطى وكالة مطلقة إلى البنوك أن تستثمر وتتصرف في الأموال وفقاً للعقود الشّرعيّة ، وتجعل له حصّة معيّنة من أرباحها ، فلا إشكال في ذلك ، وليس من اللَّازم الاطَّلاع على جزئيّات الأُمور بعد إعطاء الوكالة المطلقة .
السّؤال : ( 4 ) لما كانت المصارف الإيرانية عاجزة أحياناً عن تسديد المطالبات الخارجية في حينها ، فقد انتهجت طرق حل مختلفة منها : أن أحد البنوك تعاقد مع بعض البنوك الأجنبية على أن يقوم البنك الأجنبي بالدفع إلى البائع في ذلك البلد نيابة عن البنك الإيراني في موعد السداد ، ثم يتقاضى المبلغ من البنك الإيراني بعد سنة وبإضافة 9 إلى المبلغ من البنك الإيراني و 6 من البائع كسعر لتأمين الدفع في الموعد . وجدير بالملاحظة أنه بعد حمل البضاعة من البائع والذي يتم بعد حوالي ثلاثة أشهر من العقد عن طريق البنك الأجنبي والإيراني ، يقوم البنك الأجنبي بتسليم مال البائع واستلامه من البنك الإيراني يستلم بفائدة 9 ، وعلى هذا ، فإن البنك الإيراني يستلم من المشتري في يوم العقد 100 من مبلغ المعاملة مضافاً إليه 9 التي تمثّل الفائدة التي يتقاضاها البنك الأجنبي حسب الاتفاق . كما يقوم البائع بإضافة 6 ( وهي النسبة التي تمثّل أجرة البنك الأجنبي على تأمين الدفع في الموعد ) إلى قيمة البضاعة ويتقاضاها من المستهلك . فإذا علمنا أن البائع لا يأخذ شيئاً إضافياً من المشتري ، فهل تصحّ هذه المعاملة للمشتري ؟

166

نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست