إسم الكتاب : الربا والبنك الإسلامي ( عدد الصفحات : 182)
ولا يصح مطلقاً أن يكتفي البنك بأخذ الأرباح من طرق شرعيّة ، وتكون الأرباح من طريقها حلال . 3 - يجب على المسؤولين في البنوك من جهة ، وكذلك المستثمرين وزبائن البنوك من جهة أخرى ، تعلَّمُ النّكات الشّرعيّة في إيداعهم الأموال ، وكذلك في اقتراضهم من البنك ، حيث إنّ ذلك يؤدي بلا شك إلى الانتعاش الاقتصادي ومشروعيّة الأموال إذا تمّ تنفيذ العقود الشّرعيّة بصورة دقيقة ، وتجنّب الخداع والغش أو التّظاهر بالشّرع في الأعمال التّجاريّة بأيّ شكل من الأشكال ، حيث تكون النّتيجة أنّ البنوك ستغدو ربويّة من حيث لا يشعر المسؤولون . 4 - أنّ تغيير اسم ( الرِّبا ) إلى ( الأجرة والمكافأة والجائزة ) وكذلك ( العمليّات الرّبويّة والقرض الرّبوي ) إلى مصطلح ( المضاربة ) لا يحلّ قطعاً مشكلة شرعيّة ولا عرفيّة ، بل لا بدّ وأن تتحقق في ذلك روح المعاملات الشّرعيّة هذه ، بأن يكون أخذ الأجرة أو الجعالة على نفقات البنك ، واقعاً يقصد بها الأجرة والمكافأة وحقوق الموظَّفين والقائمين على هذه البنوك والمؤسسات الماليّة ، التي تؤدّي خدماتها الاقتصاديّة إلى النّاس ، ولا بدّ أن يكون أخذ الرّبح من المستثمرين والمقرضين بمقدار النّفقات المتعلَّقة بصناديق القرض السّائدة ، كنفقات الدفاتر والسّجلَّات وتكون بمقدارها لا أكثر . والمضاربة أيضاً تكون مضاربة واقعيّة ، يعني أنّها تكون فعاليّات مثمرة اقتصاديّاً ومنتجة ، لا أنّها ربا في صورة المضاربة . المال الذي يؤخذ من المستثمرين بعنوان الأجرة والمكافأة ونفقات