responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 143


ويصطلح عليه ( الدّيْن المطالب ) مثلا أن تقرض شخصاً مائة ألف درهم ، وتشترط عليه أنّك متى ما أردت هذا المال وبأيّ مقدار منه ، فلك الحق في أن تطالبه بذلك ، ويجب عليه تسديده في الوقت الذي تريد ، وطبقاً لهذا الاحتمال يكون الحساب الجاري نوعاً من القرض بدون مدّة معلومة .
سؤال :
إنّ طلب القرض يكون دائماً من قبل المقترض ، لا صاحب المال ، وهنا نجد على العكس من ذلك ، فلا يعتبر ذلك قرضاً .
الجواب :
صحيح أنّ الغالب في القروض هو أن يكون الطلب من المقترض ، ولكنّ هذه المسألة ليست عامّة وكليّة ، بل أحياناً طلب الإقراض من ناحية المقترض أيضاً ، كما مرّ بنا في المسألة الخامسة من مسائل الرِّبا ، يعني أن يكون يمرّ صاحب المال بظروف حرجة يخشى فيها على ماله من التّلف ، ولا يكون قادراً على حفظ ماله ، فيقوم بإقراض الغير للاطمئنان على ماله وحفظه ، وعلى هذا الأساس لا تشكل هذه المسألة مشكلة في هذا المجال ، ولكنّ العرف العام ، وإدراك النّاس لمفهوم القرض قد لا ينطبق تماماً على هذا المورد ، بل يقال عنه إنّه أودع ماله في البنك في الحساب الجاري ، فهذا العمل بالرغم من أنّه يشبه القرض ( لأنّ القرض هو المال الذي يعطى إلى الآخر يتصرّف فيه ثمّ يستردّ صاحب المال نظير ذلك المقدار ) والبنك يقوم بهذا العمل أيضاً ، ولكن المترسخ في أذهان عموم النّاس أنّ الحساب الجاري هو أمانة ووديعة لدى البنك دون اعتباره قرضاً .

143

نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست