النكاح يقع باطلا ، فالزوج يجب عليه أن يقبل النكاح بذلك الشّرط حتّى يكون الإيجاب والقبول مؤثرين في إنفاذ العقد وصحته ، ولكن بما أنّ الشرع المقدّس رفض الاعتراف بهذا الشّرط وذهب إلى بطلانه ، فلذا نقول : إنّ الشّرط الفاسد لا يفسد العقد [1] ، ولكن على كلّ حال يجب أن يتوارد الإيجاب والقبول على موضوع واحد . وبكلمة ، أنّ عقد القرض الربوي هذا لم يتوارد فيه الإيجاب والقبول على أمر واحد ، بل على أمرين ، فإنّ المقرض أوقع إيجابه بشرط الربح والزّيادة ، وقبله المقترض بدون شرط الزّيادة ، فلذا لا يقع العقد نافذاً . إذاً فلا شكّ في ضرورة وقوع العقد - أي الإيجاب والقبول - على أمر واحد ، وليس كذلك فيما نحن فيه لأنّ المقرض أعطى ماله بشرط الزّيادة وقصد ذلك ، أمّا المقترض فكان قصده الجدّي وارداً على أصل المال لا الشّرط . 2 - الإشكال الثاني هو أنّ إظهار هذا المطلب يعني قبول المقترض للشرط الربوي بشكل صوري لا بشكل جدّي وبدون اعتقاد قلبي بذلك يعتبر نوعاً من التدليس ، حيث أنّه يقول لصاحب المال : إنّني قبلت قرضك لي مع الزّيادة ، ولكن بعد أن يستلم القرض ، يقول لم يكن لي قصد جدّي بالنسبة إلى الزّيادة ، ألا يكون ذلك نوع من التدليس والحيلة ؟ حيث إنّه أخذ المال من مالكه بشكل من أشكال الحيلة والخداع . فعلى هذا يكون أخذ المال بهذه الصورة حراماً ، وتكون النتيجة أنّ الفرار من الرِّبا بهذه الوسيلة يفتقد إلى المشروعية .
[1] وطبعاً إذا وكّل الزوج زوجته في الطلاق بشرائط معينة ، فلا مانع من ذلك .