إسم الكتاب : الربا والبنك الإسلامي ( عدد الصفحات : 182)
نفسه لا تسري الصحة والمشروعية إلى ( ما لا يملك ) - وهو الخمر ، وكذلك البيع يكون صحيحاً في ماله ، وباطلا في مال الغير . والخلاصة ، أنّ الموارد المذكورة أعلاه تتضمن رغبة المشتري في أن يملك كلا الأمرين ، في حين أن أحدهما مشروع ، والآخر غير مشروع ، فالمعاملة صحيحة ونافذة بالنسبة إلى ما يكون مشروعاً ، وباطلة بالنسبة إلى غير المشروع . وهكذا الكلام بالنسبة إلى الشّرط الفاسد ، فإذا لم نقل بأنّ الشّرط الفاسد غير مفسد للعقد فإنما هو من جهة دخوله تحت قاعدة تعدّد المطلوب ، ولكنّ هذا الكلام لا يجري في مسألة القرض الربوي ، فلا معنى هنا للقول بتعدد المطلوب ، يعني أنّ المقرض ليس له مرادان ومطلوبان وهما : 1 - أصل القرض قربةً إلى الله تعالى . 2 - الحصول على الربح لتحقيق مآربه الشيطانية ، بل إنّ هدفه واحد لا أكثر وهو أخذ الرِّبا والفائدة على القرض ، فلو لم يكن ربح في البين ، فلا أحد من المرابين يجد من نفسه تعاطفاً مع الناس وميلا إلى اقراضهم في سبيل الله ، وهذا هو أفضل شاهد على عدم تعدد المطلوب في هذه المسألة ، بل هناك وحدة المطلوب ، وبعبارة أخرى : أنّ الركن الأساس والهدف الأصل في القرض الربوي هو الرِّبا ، لا القرض لوحدة ، ولذا فإنّ الرِّبا إذا وقع باطلا وفاسداً ، فإنّه يبطل معه أصل القرض أيضاً . ولهذا السبب فإنّ أغلب العلماء الذين بحثوا في تلك المسألة وذهبوا إلى أنّ الشّرط الفاسد لا يفسد العقد ، ذهبوا إلى أنّ فساد الشّرط يفسد العقد في