* ( 9 ) * حكم القرض بشرط الإجارة والإجارة بشرط القرض وهنا نتوجّه إلى مسألة أخرى ذكرها الإمام الراحل ( قدس سره ) في إدامة بحث الرِّبا ، فقد ورد في عبارة تحرير الوسيلة : « لو أقرضه وشرط أن يبيع منه شيئاً بأقلّ من قيمته أو يأجره بأقلّ من أجرته ، كان داخلا في شرط الزّيادة ، نعم لو باع المقترض من المقرض مالًا بأقلّ من قيمته ، وشرط عليه أن يقرضه مبلغاً معيّناً ، لا بأس به » ( 1 ) . وتوضيح المسألة أعلاه ، أنّ هذه المسألة بالرغم من أنّها ليست مسألة جديدة ومستحدثة ، ولكنّها وقعت في هذه الأيام مورد ابتلاء عموم الناس ، وخاصّة المؤجرين والمستأجرين غالباً ، ولهذه المسألة فرعان : 1 - القرض المشروط ، سواءً كان مشروطاً بالإجارة بمبلغ أقل ، أو مشروطاً ببيع الجنس بمبلغ أقل من قيمته السوقية ، أو يتضمن العقد شرائط أخرى ورد بعضها في كلمات الفقهاء ( 2 ) .
( 1 ) تحرير الوسيلة ، المجلد 1 ، كتاب الدين والقرض ، المسألة 10 . ( 2 ) قال في الجواهر : الأقوى حرمة القرض بشرط البيع محاباة أو الإجارة أو غيرها من العقود فضلا عن الهبة ونحوها ، المجلد 25 ، الصفحة 61 .