4 - أن يشترط المقرض لدى دفعه القرض افتتاح حساب مصرفي للمقترض ، كما هو المعمول في صناديق القرض الحسن ، فإنّها تشترط غالباً لإعطاء القرض ، بأن يفتح المقترض لديها حساباً خاصّاً وبمبلغ معين . 5 - أن يكون دفع القرض الحسن مشروطاً بأداء حق الزحمة وأجرة العاملين في البنوك أو صناديق القرض من قبل المقترض . فهل إنّ هذه الشروط - والتي ذكرنا منها خمسة نماذج ، - مباحة ، ولا تكون من مصاديق الرِّبا ؟ أحكام الشّرائط الخمسة : إنّ مقتضى الإطلاق في روايات ( الشروط ) هو أنّ كلّ شرط يقرّر أثناء إعطاء القرض يكون حراماً وممنوعاً ، فهل أنّ دائرة ( الشروط ) في هذه الرّوايات الشريفة لها إطلاق واسع ، بحيث تشمل هذه الأنواع من الشرائط أيضاً ؟ ومن أجل إيضاح المطلب نضع هذه الشرائط الخمسة على طاولة البحث والدراسة . حكم الشّرط الأوّل : وهو أن يشترط المقرض في أن يكون مصرف القرض معيناً ومحدّداً ، فالظاهر من الرّوايات الشريفة ( إنّما يفسده الشروط ) لا تشمل هذا القسم من الشّرط ، لأنّ الظاهر من كلمة ( الشروط ) هو الشّرط الذي يجرّ منفعةً وربحاً