responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 74


4 - أن يشترط المقرض لدى دفعه القرض افتتاح حساب مصرفي للمقترض ، كما هو المعمول في صناديق القرض الحسن ، فإنّها تشترط غالباً لإعطاء القرض ، بأن يفتح المقترض لديها حساباً خاصّاً وبمبلغ معين .
5 - أن يكون دفع القرض الحسن مشروطاً بأداء حق الزحمة وأجرة العاملين في البنوك أو صناديق القرض من قبل المقترض . فهل إنّ هذه الشروط - والتي ذكرنا منها خمسة نماذج ، - مباحة ، ولا تكون من مصاديق الرِّبا ؟
أحكام الشّرائط الخمسة :
إنّ مقتضى الإطلاق في روايات ( الشروط ) هو أنّ كلّ شرط يقرّر أثناء إعطاء القرض يكون حراماً وممنوعاً ، فهل أنّ دائرة ( الشروط ) في هذه الرّوايات الشريفة لها إطلاق واسع ، بحيث تشمل هذه الأنواع من الشرائط أيضاً ؟
ومن أجل إيضاح المطلب نضع هذه الشرائط الخمسة على طاولة البحث والدراسة .
حكم الشّرط الأوّل :
وهو أن يشترط المقرض في أن يكون مصرف القرض معيناً ومحدّداً ، فالظاهر من الرّوايات الشريفة ( إنّما يفسده الشروط ) لا تشمل هذا القسم من الشّرط ، لأنّ الظاهر من كلمة ( الشروط ) هو الشّرط الذي يجرّ منفعةً وربحاً

74

نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست