من مجموع ما ذكر أعلاه ، نخلص إلى نتيجة وهي : أنّ الرِّبا في لغة العرب له ثلاث معاني : - 1 - الزّيادة - 2 - العلو - 3 - النمو . وفي اصطلاح الشرع يراد به الزّيادة في المعاملات أو القروض بشرائط خاصّة . وعلى هذا الأساس ، فإنّ آيات الرِّبا في القرآن المجيد ، تشمل الرِّبا القرضي ، أو ربا المعاوضة ، أو كليهما ، سواءً قصد بالفائدة والزّيادة ما كان فعلا أو صفة أو منفعةً أو علميّة أو منافع أخرى ، ولو لم يكن هناك دليل على حرمة الأقسام الخمسة المذكورة للربا والواردة في كتاب تحرير الوسيلة ، غير الآيات الشريفة ، فإنّ إطلاق الآيات المذكورة كافياً لإثبات المدّعى ، لأنّ كلمة الرِّبا بمعناها الواسع شاملة لكل قسم من الأقسام الخمسة للزيادة الرّبويّة [1] . * * * الدّليل الثاني : روايات جرّ المنفعة . لقد وردت أحاديث متعددة في المتون الشرعية الروائية للشيعة وأهل السنّة ، مبنيّة على أنّ كل شكل من أشكال الفائدة على القرض حرام ، وورد التعبير عن ذلك ب ( جرّ المنفعة ) ، وهذه الرّوايات مطلقة أيضاً ، وتشمل كل
[1] ومع الأسف ، أنّ بعض الفقهاء قليلًا ما يرجعون في مباحثهم الفقهية إلى القرآن الكريم وآيات الأحكام ، وهذه المسألة قد توجب أحياناً مردودات سلبية في جانب الإفراط ، والحال أنّه ينبغي علينا أن نتوجه أولًا الكتاب الكريم ، ومن ثمّت نوافق الرّوايات الشريفة مع الآيات الكريمة .