responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 66


نوع من أنواع المنفعة ، ومنها :
1 - يقول يعقوب بن شعيب أحد أصحاب الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين ديناراً أو يقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً قال : لا يصلح إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً فلا يصلح » [1] . ونلاحظ أنّ عبارة ( يجرّ شيئاً ) مطلقة ، وتشمل على أيّ نوع من أنواع المنفعة .
سؤال : هل إنّ عبارة ( لا يصلح ) الواردة في جواب الإمام ( عليه السلام ) تدلّ على الحرمة ؟
الجواب : هذه الجملة لا تدلّ في ظاهرها على الحرمة الذاتية ، ولهذا فلو كان الاستدلال منحصراً في هذه الرّواية ، فإنّ استفادة الحرمة منها مشكل ، ولكن بضمّ بقية الرّوايات في هذا الباب ، يمكن استفادة الحرمة من هذه الجملة المذكورة في هذه الرّواية .
2 - جاء في كتاب ( دعائم الإسلام ) عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) أنّه قال : « كلّ قرض جرّ منفعةً فهو ربا » [2] . وهذه الرّواية مطلقة أيضاً وتشمل كلّ أنواع الزّيادة والمنفعة ، سواء كانت من الأجناس أو من المنافع أو من غير ذلك .
3 - وكذلك يروي دعائم الإسلام عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « أنّه سئل عن



[1] الوسائل ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، والحديث 9 .
[2] مستدرك الوسائل ، المجلد 13 ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 2 .

66

نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست