وأمّا وجوه الحرام : من البيع والشراء ، فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله ، وشربه ، أو كسبه ، أو نكاحه ، أو ملكه ، أو إمساكه ، أو هبته ، أو عاريته ، أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد . » [1] . إنّ المعيار الأصل في صحة وبطلان المعاملات وأنواع التجارات هو مسألة أخلاقيّة مهمة ، وهي مقدار النفع والضرر لعامّة الناس وأفراد المجتمع ، وليس النفع والضرر المتعلق بذات الشخص صاحب المعاملة ( ونلاحظ في ذلك الفرق والبون الشاسع بين هذا النمط في التكسّب وذاك ) . والخلاصة ، أنّ الاقتصاد في المذاهب الأخلاقية ينضوي تحت مظلَّة الأخلاق ، أمّا في المذاهب المادية فإنّه أجنبي عن القيم الإنسانية ، ولهذا السبب فإنّ الكثير من المعاملات والنشاطات الاقتصادية الهادفة لتحقيق عوائد مادية بحتة تكون بشكل عام مضادة للقيم الأخلاقية ، وتبعث على إرباك السوق ، وخلق المتاعب والمشاكل للشرفاء من الكسبة وعامة الناس ، فتسفك بها الدماء ويزداد الفقير فقراً و . . . فتكون محرّمة في مقياس الشريعة المقدّسة ، ولنضرب لذلك أمثلة لتوضيح المطلب : 1 - المعاملات المحرّمة : وتشمل الغش ، والغبن ، والتدليس في المعاملات ، وإعانة الظالمين في ظلمهم ، ولذا تكون محرّمة ، والسبب في حرمة هذا اللون من المعاملات هو
[1] بحار الأنوار ، ج 103 ، ص 48 ، الباب 4 ، ح 11 .