على المشتري وعلى البائع ، فحرّم الله عزّ وجلّ على العباد الرِّبا لعلَّة فساد الأموال ، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من فساده حتى يؤنس منه رشد ، فلهذه العلَّة حرّم الله عزّ وجلّ الرِّبا . » . [1] وينتج من ذلك وطبقاً للآية الشريفة وهذه الرّواية أنّ الرِّبا نوع من أكل المال بالباطل ، وقد ورد تحريمه لهذا السبب . ثانياً : تهميش النشاطات الاقتصادية المثمرة . إنّ توجه الناس نحو استثمار أموالهم في العقود الرّبويّة يؤدي إلى أن يترك الناس المعاملات التجارية المشروعة والمفيدة لصعوبتها ، ولما يكتنفها من مشاكل وتعقيدات ومشقّات ، ويقتصرون في نشاطاتهم الاقتصادية على تلك المعاملات الفاسدة ذات الربح الوفير والتعب القليل ، وفي هذا المجال هناك روايات متعدّدة تحذّر من هذه العاقبة بالذات ، فعن هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن علَّة تحريم الرِّبا ، فقال ( عليه السلام ) : « إنّه لو كان الرِّبا حلالا لترك النّاس التّجارات وما يحتاجون إليه ، وحرّم الله الرِّبا لتنفر النّاس من الحرام إلى الحلال وإلى التّجارات من البيع والشّراء فيبقى ذلك بينهم في القرض » [2] . وبعبارة أخرى : أنّ المرابين يمثلون النخبة التي تعيش على إتعاب
[1] وسائل الشّيعة ، المجلد 12 ، أبواب الرّبا ، الباب 1 ، الحديث 11 . [2] وسائل الشّيعة ، المجلد 12 ، أبواب الرِّبا ، الباب 1 ، الحديث 8 .