حلّ المشكلتين : أمّا بالنّسبة للمشكلة الأولى ، فالطَّريق إلى حلَّها وإزاحتها هو أنّ المودع وصاحب المال يوكل البنك وكالتين ، الأولى : أنّ البنك يكون وكيلا مطلقاً في تشغيل رؤس الأموال هذه ، والتّصرف بها في أيّ نوع من الأعمال والنّشاطات الإنتاجيّة والاقتصاديّة ، وله الاختيار في التّصرف بأيّ مقدار وسهم معقول ومنطقي من هذه الودائع . الثانية : أن يعطي وكالة أخرى للبنك يتصالح من خلالها في سهمه الخاص به من الرّبح بمبلغ معين ، فما يعطى له شهريّاً أو كلّ ثلاثة أشهر على الودائع الماليّة ، يكون على الحساب حيث يتمّ محاسبتها بعد ذلك ، أي بعد حصول الرّبح في عمليّات استثمار رؤس الأموال ، ومع هاتين الوكالتين تنحل المشكلة الأولى ، يعني تعيين الرّبح بمقدار معين من النّسبة المئويّة . وأمّا بالنّسبة إلى المشكلة الثانية ، فصحيحٌ أنّ المودع لا بدّ وأن يكون شريكاً في الضّرر والخسارة مع شريكه ، وهو البنك ، وعليه أن يتحمل جزءً من الضّرر فيما لو تضررت المشاريع التي قام بها البنك ، ولكنّ هذا المعنى يكون له واقعيّة فيما إذا تحمل البنك ضرراً واقعاً ، في حين أنّ البنوك ترى أنّها لا تتعرض للخسارة والضّرر عادةً ، لأنّ النّشاطات الاقتصاديّة لا تنحصر بمورد واحد أو موردين حتّى يرد احتمال الخسارة في أحدهما أو كليهما ، بل إنّ نشاطاته متتعدّة وكثيرة فعلى فرض أنّه تعرض للضّرر في مورد أو موارد محدودة ، فإنّ الموارد الأخرى تتكفّل بجبران هذه الخسارة فتكون مجموع النّشاطات الاقتصاديّة المربحة ، هذا أولا .