مشكلتين مهمّتين : 1 - إنّ الرّبح المخصّص في معاملات المضاربة للبنوك هو تخصيص نسبة مئويّة لأصل المال ، مثلا يقال إنّ الودائع الماليّة لدى البنك إذا كانت قصيرة المدّة ، فإنّ الزّيادة عليها ستكون 10 ، والمتوسطة : 12 ، والطويلة المدّة : 15 ، في حين أنّ صياغة الرّبح في المضاربة شرعاً يجب أن يكون على شكل حصّة معينة من مجموع الرّبح ، مثلا 50 من الأرباح المستحصلة من النّشاطات الإنتاجيّة أو التّجاريّة . 2 - إنّ صاحب رأس المال في المضاربة ( والذي يدعى في المضاربة بالمالك ) يشترك مع المستثمر - وهو الطَّرف الآخر في المضاربة ، أي الطرف المنتج - في نسبة الرّبح والخسارة ، فيشتركان في الفائدة والضّرر ، في حين أنّ الأمر في المعاملات التي يجريها البنك مع المستثمرين لا يكون بهذا الشكل ، حيث يختص المقرض - وهو البنك والمودع - بالرّبح فقط ، ويشترك مع البنك بالأرباح دون أن يشترك بنسبة معينة من الرّبح في جميع الحالات ، بينما ينفرد العميل بالخسارة ، وهذا المعنى خلاف ما يلحظ في عقد المضاربة . وقد تطرح مشكلة ثالثة ، وهي أنّ بعض الفقهاء ذهب إلى أنّ المضاربة خاصّة بالأعمال التّجاريّة فقط ، ولكن هذه المشكلة غير واردة هنا ، لأنّنا أساساً لا نرى هذا التّخصيص صحيحاً . * * *