responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 150


وتفعيلها ، فإنّ صاحب المال استفاد أيضاً من ذلك استفادة مشروعة ، فعلى هذا الأساس تكون هذه الحسابات بمثابة نوع من الأمانة المشفوعة بالوكالة في التّبديل والتّصرّف ، وتتفق مع القرض في النّتائج .
الحكم الشّرعي لحسابات التّوفير وجوائزها إنّ حساب التّوفير لدى البنوك هو عمل مشروع ، ولا إشكال فيه ، والنّقطة المبهمة فيه هو الهدايا والجوائز التي يخصّصها البنك لأصحاب هذه الحسابات على أساس القرعة ، ونأمل أن تكون الجوائز وكذلك عمليّة الاقتراع لها جنبة واقعيّة وجديّة إن شاء الله ( وليست شكليّة وتبليغيّة ) وهذه المسألة تعود لما ذكرناه مسبقاً في مباحث الرِّبا ، يعني أنّ هذه الهدايا والجوائز إذا كانت كشرط ضمن عقد حساب التّوفير فإنّه يعتبر من الرِّبا ، أمّا إذا لم يشترط ذلك ، بل يكون بمثابة الدّاعي والباعث والمشوّق على افتتاح هذا النّوع من الحسابات ، فلا إشكال في ذلك . [1] وبكلمة أخرى : أنّ صاحب المال في حسابات التّوفير عند ما يفتح له حساباً خاصّاً من هذا القبيل ، ولم يتوقع من البنك شيئاً ، ولم يفرض لنفسه حقاً على البنك ، وكان الهدف من هذا العمل هو مجرّد توفير هذه الأموال وحفظها لدى البنك ، ولكنّه يعلم أنّ البنك يقوم في كلّ عام بعمليّة اقتراع لجميع أسماء المشتركين في هذه الحسابات ، لإعطاء بعض الهدايا والجوائز ، فيحتمل أن تتعلق أحد هذه الجوائز به فليس فيه أي إشكال شرعي .



[1] تقدم الفرق بين الشرط والداعي .

150

نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست