مسألة القروض الرّبويّة . ويشير صاحب الجواهر ( قدس سره ) إلى الاختلاف بين مسألتين بدون توضيح وبيان لذلك ، حيث يقول : « نعم يبنى فساد العقد على المسألة السابقة وهي اقتضاء فساد الشّرط ، وقد عرفت الخلاف وإن كان ظاهرهم هنا عدم كون البطلان هنا مبنياً على ذلك » [1] . والنتيجة أنّه طبقاً لمقتضى القاعدة العقلائية التي تقول ( العقود تابعة للقصود ) فإنّ شرط الزّيادة في القرض يوجب بطلان أصل القرض أيضاً ، وهذه المسألة تختلف عن مسألة الشّرط الفاسد ، تفاوتاً أساسيّاً . * * * كل منفعة في القرض ربا الدّليل الثاني على بطلان العقد والشّرط معاً هو الرّوايات التي تصرّح بأنّ كلّ قرض جرّ منفعةً فهو فاسد وحرام ، وهذه الرّوايات ذكرت في المصادر ( الخاصّة ) و ( العامّة ) ، ويستفاد من مجموعها أنّ القرض يجب أن يكون بصورة مشروعة وإسلاميّة وخالياً من كلّ إضافة وزيادة ، سواء كانت من جنس القرض وغيره ، وكذلك كلّ شرط في القرض فيه نفعٌ وربحٌ للمقرض فهو ممنوع وحرام . وحتى مسألة التضخم وارتفاع وانخفاض القدرة الشرائيّة لا يمكنها أن تكون مؤثّرة في تصحيح هذه المعاملة . [2]
[1] جواهر الكلام ، المجلد 25 ، الصفحة 7 . [2] لقد بحث سماحة الأستاذ الأحكام الشرعية للتضخّم وأسبابه في بحث مفصّل وسوف نستعرض ما طرحه هناك في فرصة أخرى . إن شاء اللَّه .