القرض أيضاً ؟ وبعبارة أخرى أنّ مثل هذا القرض الربوي له حرمة تكليفية ، وحرمة وضعيّة أيضاً ، يعني أنّه لا يستطيع الاستفادة من هذا القرض ، ولا يحدث في هذه الصورة نقل وانتقال للمال من شخص إلى آخر . والأمر الآخر : أنّنا لو قلنا بأنّ الرّبح هو الحرام فقط ، لا أصل القرض ، فإنّ المقترض في القرض الربوي لا يوافق بصورة جدية على الشّرط قلباً ، وإن وافقه عليه حسب الظاهر ، ففي هذه الصورة يكون القرض صحيحاً ومشروعاً ، ولكنّ الشّرط يقع باطلا ، وبإمكانه أن لا يدفع مقدار الزّيادة ، ولا إثم عليه حينئذ ، فليست هناك حرمة تكليفية ولا وضعية . وبعبارة أُخرى : أنّه بهذه الوسيلة تكون لديه حيلة شرعيّة للفرار من الرِّبا ، وهي وسيلة سهلة ومريحة ، فهو عند ما يستلم القرض الربوي ، ينوي الاقتراض بصورة جديّة على أصل المال لا على الربح ، ثمّ إنّه بإمكانه أن لا يدفع مقدار الربح إلَّا أن يجبر على ذلك ، فلو أجبر حينئذ فلا بأس عليه . أمّا البحث الأوّل : فإنّ المشهور والمعروف بين الفقهاء من قديم الأيّام ولحدّ الآن ، أنّ شرط الربح يؤدي إلى بطلان أصل القرض أيضاً ، وكما في الاصطلاح : أنّ الشّرط الفاسد مفسد هنا أيضاً ، بالرغم من أنّ الإمام في تحرير الوسيلة لم يقبل هذا الرأي . كلمات الفقهاء في هذا المجال : 1 - قال في الرياض [1] : « إنّ ظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف - بل
[1] كتاب الرياض من أفضل الكتب الفقهية حيث كان في السابق من المتون الدراسية في الحوزة العلمية ، وقد استفاد منه صاحب الجواهر ( قدس سره ) كثيراً لدى تأليفه لجواهر الكلام . كما قد استفاد أيضاً من كتاب « كشف اللثام » وكتاب « مسالك الأفهام » ، ولذا يعتقد البعض بأنه لو لا وجود هذه الكتب الثلاثة لما تمكن صاحب الجواهر من تأليف لهذا الكتاب بشكله الفعلي .