responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 107


المقترض ، فعلى هذا إذا أقرض شخصاً عشرة آلاف درهماً مثلا ، وشرط عليه أن يسدّد تسعة آلاف درهم عند الحول ، فلا إشكال في ذلك ، ولا يحسب من الرِّبا ، وكذلك لو شرط جنساً بأوصاف أقل قيمةً ممّا كان .
ثمّ إنّ الإمام الراحل يستنتج جواز الحوالات البنكيّة المتعارفة ، كأن يدفع إلى البنك عشرة آلاف درهم ، على أن يستلم في بلد آخر تسعة آلاف وتسعمائة درهماً ، بأن ينقص منه عشرة آلاف درهم لحساب البنك ، نعم لو دفع مبلغاً أقل إلى البنك أو إلى أحد التجّار على أساس الحوالة ، بأن يدفع أكثر من ذلك في اللاحق ، فهو ربا وحرام ، أمّا ما ورد من كلمات الفقهاء وأدلتهم على هذه المسألة فسوف نستعرضها بالتفصيل :
كلمات الفقهاء فأولا : نستعرض كلمات الفقهاء في هذا المورد .
إنّ كلمات وآراء الفقهاء في مسألة اشتراط النفع على القرض واضحة وبيّنة ، وهذه المسألة وهي عدم حرمة النفع للمصلحة المقترض من المسائل المسلَّمة بين الفقهاء ، ولا نجد لها مخالفاً معروفاً .
1 - يقول صاحب الجواهر ( قدس سره ) : « ولو كان الشّرط نفعاً للمستقرض دون المقرض ، كما إذا اشترط إعطاء الغلَّة عوض الصحاح ، أو اشترط عليه أن يقرضه شيئاً آخر ونحو ذلك ، جاز بلا خلاف ولا إشكال . نعم ، احتمل في الدروس المنع في الثاني مع فرض النفع له ، كما إذا كان زمان نهب أو غرق .
وفيه : أنّ مثله غير قادح ، لا أقلّ من الشك في اندراج مثله تحت أدلَّة

107

نام کتاب : الربا والبنك الإسلامي نویسنده : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست