* ( 11 ) * جواز أخذ الفائدة لمصلحة - المقترض - وهنا نصل إلى مسألة أخرى من المسائل المتعلَّقة في هذا الباب ( المسألة الرابعة ) ، والبحث فيها عن الفائدة للمقترض لا للمقرض ( فتأمّل جيّداً ) . جاء في كتاب تحرير الوسيلة للإمام الراحل ( قدس سره ) : « إنّما يحرم شرط الزّيادة للمقرض على المقترض ، فلا بأس بشرطها للمقترض كما لو أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدّي ثمانية ، أو أقرضه دراهم صحيحة على أن يؤديها مكسورة ، فما تداول بين التجّار من أخذ الزّيادة وإعطائها في الحوائل المسمّى عندهم بصرف البرات ويطلقون عليه على المحكي بيع الحوالة وشرائها إن كان بإعطاء مقدار من الدراهم وأخذ الحوالة من المدفوع إليه بالأقل منه فلا بأس به ، وإن كان بإعطاء الأقل وأخذ الحوالة بالأكثر يكون داخلا في الرِّبا » . ( 1 ) وخلاصة هذه المسألة أنّ حرمة شرط الزّيادة في القروض الرّبويّة منحصرةٌ في أن تكون الزّيادة في مصلحة المقرض وصاحب المال لا
( 1 ) تحرير الوسيلة ، المجلد 1 ، كتاب الدين والقرض ، المسألة 12 .