نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 84
« ضعوا وتعجلوا » فلم يكن هذا الحديث مجوزا للمعاملة ، وإنما القواعد العامة هي القاضية بصحة المعاملة ، وهذا شاهد على ذلك . كما وردت صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيته ، أو يقول : انقدني بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي ، فقال : لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا يقول الله عز وجل * ( فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ ) * [1] ولكن لنا أن نقول أن عنوان المسألة يختلف عن الدليل الذي ساقه القوم عليها كما يختلف عن الصحيحة التي ذكرناها وذلك : لأن المسألة هي في صورة وقوع معاملة الدين المؤجل بعوض ، أما دليل القوم فلا ينظر إلى وجود معاملة بين الدين وما ينقد حالا ، إذ يقول « ضعوا وتعجلوا » وهذا ليس معاملة وأما هو عبارة عن وفاء المدين بعض دينه مع إبراء ذمته من الزائد وكذلك الصحيحة التي سقناها إذ تقول « انقدني من الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيته » ، وعلى هذا فمدلول الروايتين هو صحة هذه العملية حتى إذا كان ما في الذمة وما يأخذه الدائن هو من جنس واحد لأنه ، عبارة عن أخذ شيء من الدين قبل الأجل وإبراء المدين من الباقي وهو لا بأس به قطعا . 4 - البيع مع السلف [2] أو الصفقتان في صفقة : وقد ذكر له عدة معاني ، ومن جملة ما ذكر من المعاني هو ما ذكره سماك « هو الرجل يبيع البيع فيقول : هو بنسإ » أي بنسيئة « بكذا وهو بنقد بكذا وكذا »
[1] وسائل الشيعة ج 13 ، باب ( 22 ) من أبواب الدين ص 120 حديث ( 1 ) . [2] السلف هو القرض في لغة أهل الحجاز .
84
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 84