نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 79
النبي صلى الله عليه وآله أنه قال « يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع » ثم قال : « وهذا الحديث وإن كان مرسلا فإنه صالح للاعتقاد به بالاتفاق . . . فإنه من المعلوم أن العينة عند من يستعملها إنما يسميها بيعا ، وقد اتفقا على حقيقة الربا الصريح قبل العقد ، ثم غير اسمها إلى المعاملة وصورتها إلى التبائع الذي لا قصد لهما فيه البتة ، وإنما هو حيلة ومكر وخديعة لله تعالى » [1] . ولنا أن نقول : لا دلالة فيما نقل عن عائشة على الحرمة ، لأنه فهم خاص لها حجة عليها ، وليس هو أثرا عن النبي صلى الله عليه وآله حتى يكون معتبرا ، وأما الحديث الذي رواه ابن الأوزاعي فلا يستفاد منه تحريم هذه الطريقة التي ذكرناها ، بل يفهم منه أنه قد يستحل الربا بالبيع ولكن أي بيع يستحل فيه الربا فيكون حراما ؟ فهذا غير واضح من الحديث ، بالإضافة إلى إرساله كما ذكر ، والاعتضاد غير محقق . وأما ما ذكره ابن القيم من عدم القصد إلى بيع العينة فهي دعوى من دون دليل ، إذ القصد أمر نفساني يكشف عنه الإنشاء من قبل المتعاملين . وفيما أرى أن صحة هذا البيع مما ينسجم مع القواعد العامة في البيع إذا أخذنا بظاهره ولم يلزم المشتري بالبيع ثانية [2] كما هو مفروض البحث هنا ، فحينئذ لا توجد شائبة ربا ، وذلك لأن العقد الأول الذي توفرت فيه كل شروطه كما هو الفرض حتى القصد إليه فهو بيع صحيح وكذلك البيع الثاني . فلم يحصل من البيع الأول لوحدة ربا ، ولا من العقد الثاني كذلك ، نعم حصل من مجموع العقدين نتيجة الربا ، وهذا لم يكن محرما في أصل الشريعة ، نعم
[1] نيل الأوطار 5 / 206 / 207 عن نظرية الربا ص 204 . [2] وأما مع إلزام ( المشتري بالبيع ثانية ) في البيع الأول فهنا بحث طويل عند الإمامية حول بطلان هذه المعاملة ولكن لا للربا ، وتوجد روايات عن الأئمة عليهم السلام تدل على البطلان يأتي الكلام عنها مفصلا .
79
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 79