نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 68
به النبي صلى الله عليه وآله . ويقف كذلك باب بيع الموزونات بنقد مؤجل ، ومن أجل هذا قسمت الحنيفة الموزونات إلى قسمين : أ - النقد ( الذهب والفضة ) ويوزن بالمثاقيل . ب - الموزونات الأخرى من حديد ، نحاس ، سكر ، ونحوها وتوزن بالقبان ، وهذان القسمان لا يتحدان في صفة الوزن ، ومن ثم تجوز مبادلة أحد القسمين بالآخر نسيئة . وإنما اضطر الأحناف إلى هذا لأجل الإجماع على جواز إسلام النقدين في باقي الموزونات كما تقدم . وفي الحالة الثانية : إذا كان البدلان من جنس واحد ولم يكونا مكيلين أو موزونين كالحيوان في الحيوان لم يجز البيع نسيئة ويجوز يدا بيد [1] . ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، وهذا دليل على أن مجرد اتحاد الجنس علة لتحريم النساء ، فيكون الربا في المذهب الحنفي على النحو الآتي : 1 - في الموزون بالموزون من جنس واحد . 2 - في المكيل بالمكيل من جنس واحد . ويجري فيه كل من ربا الفضل والنسيئة 3 - في الموزون بالموزون من جنسين مختلفين . 4 - في المكيل بالمكيل من جنسين مختلفين . ويجري فيه ربا النسيئة فقط 5 - في الموزون بالمكيل . 6 - في المكيل بالموزون . ولا يجري فيه ربا أصلا وبالأولى يجوز البيع نسيئة لو اختلف الجنس في غير المكيل والموزون .