responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 60


وأما الحنابلة : فهم يختلفون عن الأحناف إلا في اعتبارهم اتحاد الجنس في البدلين شرطا في ربا الفضل لا جزء علة كالأحناف ، وهذا هو مضمون إحدى الروايتين عن أحمد كما تقدم [1] .
ثم إن ما يقال من رد الأحناف بأن التعليل بالقدر ليس صحيحا ، باعتبار أنه لا يصح أن يكون مؤثرا في الحكم ، بل هو كما نقول بالنسبة للأصناف الستة أنها تباع أو تنقل أو تعد أو تذرع ، وما دام ليس في هذه الأوصاف وصف مؤثر فكذلك الوزن الكيل ، مردود بإمكان أن تقول الأحناف أن التحريم في الربا لمنع الغبن الذي يقع وتحقيق العدل في المعاملات بمقارنة التساوي ، وذلك بالكيل أو الوزن ، إذن هناك فرق بينهما وبين النقل والبيع والعد والذرع ، فلا يمكن أن يستفاد من عدم وجود وصف مؤثر في بعضها عدم وجود وصف مؤثر في الكل حتى الكيل الوزن .
نعم قد يقال : إن العلة لو كانت هي الكيل والوزن لكان في ذكر هذه الأوصاف الستة تكرارا وهو زيادة في غير محله ، بالإضافة إلى أن اعتبار الوزن هو علة يقتضي عدم جواز إسلام الذهب والفضة في باقي الموزونات ، وهذا يتصادم مع الإجماع على جواز ذلك . وحينئذ أما أن يرفعوا اليد عن ربا النساء ويقولون بكراهة بيع الأجناس المختلفة نسيئة كما ذهب إلى ذلك بعض ، أو يضطروا إلى التكلف لإخراج هذه الحالة من ربا النسيئة على أساس فهمهم المتقدم ، ولذا قالوا بأن الوزن في الذهب والفضة بالمثاقيل وفي غيرها بالقبان ، فلم يتفق البدلان في علة الوزن ، فكأنها مختلفان وزنا ، وهذا تكلف واضح .
وأخيرا : فقد اعترض على الأحناف أيضا بالنسبة لاتحاد الجنس . فقالوا بأنه لا ينبئ عن أي أهمية خاصة ، فالملائم أن يكون شرطا لا علة .



[1] أعلام الموقعين 2 / 137 . ونظرية الربا المحرم ص 168 .

60

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست