نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 60
وأما الحنابلة : فهم يختلفون عن الأحناف إلا في اعتبارهم اتحاد الجنس في البدلين شرطا في ربا الفضل لا جزء علة كالأحناف ، وهذا هو مضمون إحدى الروايتين عن أحمد كما تقدم [1] . ثم إن ما يقال من رد الأحناف بأن التعليل بالقدر ليس صحيحا ، باعتبار أنه لا يصح أن يكون مؤثرا في الحكم ، بل هو كما نقول بالنسبة للأصناف الستة أنها تباع أو تنقل أو تعد أو تذرع ، وما دام ليس في هذه الأوصاف وصف مؤثر فكذلك الوزن الكيل ، مردود بإمكان أن تقول الأحناف أن التحريم في الربا لمنع الغبن الذي يقع وتحقيق العدل في المعاملات بمقارنة التساوي ، وذلك بالكيل أو الوزن ، إذن هناك فرق بينهما وبين النقل والبيع والعد والذرع ، فلا يمكن أن يستفاد من عدم وجود وصف مؤثر في بعضها عدم وجود وصف مؤثر في الكل حتى الكيل الوزن . نعم قد يقال : إن العلة لو كانت هي الكيل والوزن لكان في ذكر هذه الأوصاف الستة تكرارا وهو زيادة في غير محله ، بالإضافة إلى أن اعتبار الوزن هو علة يقتضي عدم جواز إسلام الذهب والفضة في باقي الموزونات ، وهذا يتصادم مع الإجماع على جواز ذلك . وحينئذ أما أن يرفعوا اليد عن ربا النساء ويقولون بكراهة بيع الأجناس المختلفة نسيئة كما ذهب إلى ذلك بعض ، أو يضطروا إلى التكلف لإخراج هذه الحالة من ربا النسيئة على أساس فهمهم المتقدم ، ولذا قالوا بأن الوزن في الذهب والفضة بالمثاقيل وفي غيرها بالقبان ، فلم يتفق البدلان في علة الوزن ، فكأنها مختلفان وزنا ، وهذا تكلف واضح . وأخيرا : فقد اعترض على الأحناف أيضا بالنسبة لاتحاد الجنس . فقالوا بأنه لا ينبئ عن أي أهمية خاصة ، فالملائم أن يكون شرطا لا علة .