responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 415


شبابه لهرمه ومن صحته لسقمه بغير المعنى الذي قلناه .
وأما النبوي « إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس » فهو لا يدل على استحسان الادخار ، لأن استثمار الأموال في مشاريع صناعية وتجارية وزراعية يكون تركة للورثة أيضا .
والخلاصة : فإن الاكتناز بالمعنى الأول الذي هو محرم ، وبالمعنى الثاني لا يكون مرغوبا فيه ، وحينئذ إذا أردنا أن نعرف الأفضل عند الشارع بعد ما تقدم من تحريم أو عدم رغبة مع سد باب التبذير ، فهو عبارة عن طريقين :
الأول : إذا لم تكن هناك رغبة في المزيد من دخلهم ، عليهم أن ينفقوا أموالهم الفاضلة في وجوه الخير والمصالح العامة بوقفها على شأن من شئون الخير بأنفسهم أو بإعطائها إلى الحكومة محتسبين لتنفقها في ما هو في صالح البلاد وترقيها فتنال الحكومة لأمانتها وديانتها وسهرها على مصلحة الأمة الإسلامية مقدارا كبيرا من المال للمصالح العامة ووجوه الخير والرقي مجانا .
الثاني : إذا وجدت الرغبة في المزيد من الدخل فالسبيل إلى ذلك هو استغلال أموالهم الفاضلة عن حاجاتهم في الوجوه المثمرة على مبدإ المضاربة إما بأنفسهم أو بواسطة الحكومة أو بواسطة المصارف اللاربوية ، وإذا لم تنفق الأموال ولا تستغل في التجارة ، وكانت زائدة عن الحاجة فعليهم ضريبة الزكاة إن كانت الأموال من النقدين وهي 5 / 2 في المائدة سنويا وضريبة الخمس إن كانت الأموال من غيرهما وهي 20 في المائة سنويا ، وضريبة الخمس والزكاة بمثابة إنفاق قهري في وجوه مخصصة لها فيتحقق الطريق الأول المتقدم ، ويعلم من ضريبة الزكاة على النقدين وتكررها أنها دعوة إلى زيادة الاستثمار وعدم الادخار .
وإذا ثبت أن رأي الإسلام هو دعوة إلى الاستثمار وعدم الادخار فلا حاجة

415

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست