responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 414


وكانت الحاجة قائمة لهم لتقويم الدين وحفظ نفوس المسلمين ، لأن وجوب حفظ الدين ونفوس المسلمين يوجب على الأفراد السعي لتحقيقه ، وكل مقدمة كانت في هذا الطريق تكون واجبة ، ومن المقدمات هو بذل المال الورقي الذي له قيمة نقدية ، فيكون واجبا ، وما يكون ضدا للواجب يكون بالنظر العرفي المسامحي محرما . وربما نقول بأن علة تحريم اكتناز الذهب والفضة هي سلب منفعة الشيء الذي له منفعة مع حاجة الناس والدين له ، وهذه موجودة في ادخار الأوراق المالية إذا احتاج أمر الناس والدين لها فيكون ادخارها محرما مباشرة .
وأما بالنسبة لادخار الذهب والفضة والأموال النقدية مع إعطاء صاحبها الحقوق المالية الواجبة ، وعرضها أمام ولي الأمر وفي سبيل الله إذا كانت هناك حاجة دينية أو ضرورية لها ، فلا يمكن أن نقول بحرمته ، ولكن أخذ الزكاة كل عام من النقدين حتى يصل إلى أقل من عشرين دينارا وأقل من مائتي درهما فضيا لهو دليل على عدم الرغبة إلى ادخارهما ، وكذلك أخذ الخمس مما ينطبق عليه الأرباح من المال ، وعدم الدعوة من قبل الشارع إلى هذا العمل هو دليل آخر إلى عدم الرغبة فيه ، بل إن الدعوة من قبل الشارع متوجهة إلى بذل المال وإنفاقه في الأمور المستحبة لتكون نافعة للإنسان في اليوم الآخر ، وكذلك الدعوة من الشارع للإنتاج والعمل حتى جعلت العامل « حبيب الله » لهي دليل آخر على عدم الرغبة في إخفاء المال الذي يصاحب الجمود وعدم العمل غالبا .
وأما الحديث الذي ينقل عن الإمام علي عليه السلام « ادخر من شبابك لهرمك ومن صحتك لسقمك ومن غناك لفقرك » فإن معناه صرف الأموال في طاعة الله وإعطاء الحقوق إلى مستحقيها ، بقرينة الفقرتين المتقدمتين وهما « ادخر من شبابك لهرمك ومن صحتك لسقمك » إذ كيف يستطيع الإنسان أن يدخر من

414

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست