نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 36
وأما النقطة الثانية : فعلى فرض أن ربا الفضل قد حرم من باب سد الذريعة لربا الجاهلية ، ولكن ما هو الداعي إلى القول بإباحته عند الحاجة ؟ . نقول : لم نجد دليلا لهم في كتبهم يستدل به على هذا عدا ما ذكر من أن حرمته أخف مما حرم لذاته أو أن حرمته مجازيه أو بالتبع أو غير ذلك مما لا يمكن أن يعتبر دليلا . وتحقيق الحال : إذا كان المراد من الحاجة هي الضرورة فحينئذ الإباحة صحيحة ولكنها ليست مختصة بما حرم سدا للذرائع ، وإنما كل حكم شرعي فهو يباح عند الضرورة للقاعدة القائلة « إن الضرورات تبيح المحضورات » الذي مستندها هو حكم عقلي وهو عبارة عن سقوط التكاليف غير المقدورة من المنجزية لعدم إمكان الزجر عما لا يقدر المكلف عن الامتناع عنه ، إذ كيف يمكن زجر من لا يتمكن من الانزجار ولا قدرة عنده على الانزجار والامتناع ؟ . وإذا كان المراد من الحاجة شيئا آخر كما هو المراد أي أن المراد منها الحاجة العرفية فلا دليل على الإباحة لمجرد الحاجة وإن كانت حرمته من باب سد الذريعة إلى الفساد ، إذ ما دام الحكم الذي هو الحرمة مثلا فعليا ، فمقدماته كلها فعلية منجزة يجب اجتنابها . ولا أدري لما ذا ألحق ابن القيم ربا النساء بالربا الجاهلي المحرم لذاته ؟ وحتى احتمال أن الربا الذي يحصل نساء قد يكون في آخر الأمر آئلا إلى ربا النسيئة حيث إن المدين قد لا يتمكن من سداد دينه عند الأجل فتأتي جملة « أتقضي أم تربي » وبهذا يكون كربا الجاهلية لا يسوغ أن يجعله ربا محرما لذاته لأنه يكون حسب رأيه ذريعة إلى ربا الجاهلية ، بالإضافة إلى غفلته من أن التحريم لربا النساء عام ، وقد يتمكن في موارد من سداد دينه في الأجل ، فلا تأتي جملة « أتقضي أم تربي » وحينئذ تكون حرمته عند ابن القيم فيما أرى من باب سداد الذرائع قطعا حسب منهجه في
36
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 36