responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 357


أ - الخطر أو الإيثار :
إن الذي يقرض ماله لشخص آخر يعرض نفسه للخطر ، وهذا مما لا نقاش فيه إلا أن النقاش يمكن أن يكون بأن الدائن هل يصح منه أن يجعل الخطر وسيلة للكسب لينال فائدة 10 في المائة أو 12 في المائة شهريا أو سنويا ؟ أو أن إيثار غيره عليه هل يمكن أن يكون وسيلة للكسب فيأخذ فائدة ؟ .
والجواب : أنه لا يمكن أن يكون الخطر أو الإيثار وسيلة للكسب تلزم الطرف الآخر بالفائدة ، ونحن إذ نقول بعدم منطقية إلزام الدائن للمدين بالفائدة لأن صاحب المال هو الذي أوقع نفسه بالخطر كما هو المفروض وهو الذي آثر غيره عليه ، وهذا لا يوجب منطقيا إلزام المدين بالفائدة [1] .
على أنه ليس كل من أقرض ماله فقد عرض نفسه للخطر ، فإن بعض المقرضين إذا وثقوا بمن يقترضوا منهم يكونون في أمان لا في خطر . فليس الخطر سلعة يساوم في قيمتها ولا منزلا حتى يأخذ أجرته . أما الإيثار فإنه يكون كذلك إذا لم يكن أداة للكسب ، وإذا أراد به الكسب فهو ليس إيثارا ، وعليه أن يبين من الأسباب ما يجعله مستحقا للكسب .
نعم الطريق المعقول الذي يستحقه الدائن على أساس الخطر ليدرأه عنه لا يعدو هذه الأمور :
1 - أن يأخذ من مدينة شيئا يكون رهنا عنده وفي هذه الحالة يؤمن على الخطر الذي يحتمل أن يلحق به .
2 - أن يطلب من المدين من يكفله كفالة شخصية .
3 - أن يطلب من المدين من يضمن ماله الذي في ذمة المدين ، فحينئذ يحق للدائن أن يطالب كلا منهما بناء على أن الضمان اشتراك ذمة إلى ذمة أخرى .



[1] على أن من يقول بأن التصرف بالمال حق لصاحب المال فيتمكن من التنازل عن هذا الحق إلى غيره في مقابل المال . فيكون جوابه : هو أن هذا حكم لا حق فلا يقابل بالمال شرعا .

357

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست