responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 322


لا يجوز أن يجاوز رأس المال [1] وهذا يدل على أن الربا كان معروفا عند قدماء المصريين ، ويسمح بتحفظ .
في الإغريق والرومان : كان الربا عند الإغريق والرومان شائعا بدون قيد ، وكان للدائن أن يسترق المدين ويملكه إن هو لم يوف بدينه بل ويقتله أيضا . فالالتزام كان في القانون الروماني رابطا بين شخصين « وقد كانت هذه الرابطة في بداية الأمر تعطي الدائن سلطة واسعة على جسم المدين ، بحيث كان في استطاعته أن يتصرف به وإن يسترقه بل ويقتله » [2] ، فلما جاء صولون بتشريعه يقال أنه حدد أقصى ما تبلغه الفوائد بنسبة ( 12 في مائة ) من أصل الدين « وجعل جستينان الحد الأقصى يدور بين ( 12 في مائة ) للتجار وأمثالهم و ( 4 في مائة ) للنبلاء » [3] .
وذكر الأستاذ سليمان ندوي في مقدمة كتاب الدكتور أنور إقبال قرشي أنه ساهم « بمقال في جريدة الندوة سنة ( 1909 ) بعنوان » الفائدة والكتب السماوية « أشرت فيها إلى أن مفكري الإغريق والرومان حرموا ( الفائدة ) في زمنهم » . ( 4 ) .
وأمتي الإغريق والرومان بلغتا شأنا عظيما في الحضارة ، ونرى كلا منهما يحرم أخذ الفوائد ، فهو يدل على أن الربا كان سائدا فمنعته القوانين .
وأرسطو : الذي كانت لأحكامه أثرها العظيم على الأجيال فقد ذم الفائدة ذما شديدا ، فإنه شبه المال بدجاجة عاقر لا تبيض ويقول أرسطو ( إن قطعة من النقود لا يمكن أن تلد قطعة أخرى ) و ( النتيجة الواضحة أن الفائدة جائرة ) ( 5 )



[1] نظرية الربا المحرم ص 1 . ومصادر الحق 3 / 194 .
[2] مصادر الالتزام د . عبد المجيد الحكيم ص 7 .
[3] الإسلام والربا د . أنور إقبال قرشي ص 10 . ( 4 ) الإسلام والربا ص 10 لم نعثر على جريدة الندوة بالذات . ( 5 ) الإسلام والربا ص 30 عن أرسطو السياسة ج 1 الباب العاشر .

322

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست