responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 307


تمر في الذمة ، فعند ما جاء الأجل طالب المشتري بالتمر ، وبما أن البائع لا يوجد عنده تمر ، فالإمام عليه السلام قال : إذا قومه دراهم فسد ، لأن الأصل الذي اشترى به دراهم ( فكأنه اشترى دراهم بدراهم ) وكأن الشيخ الطوسي استفاد قاعدة كلية من هذه الرواية وهي تشمل صورتين :
الأولى : في بيع السلف كما إذا باع طعاما بدرهم إلى سنة ، ثم اشترى المبيع ( الطعام قبل قبضه ) بأكثر مما باعه ( لأنه باع الطعام الذي يستحق بعد ستة أشهر واشتراه بحال ) فهنا البائع قد بادل الأقل بالأكثر من الدراهم فهو ربا لأن المبادلة بين الدراهم ، أما الحنطة فهي واحدة إذا كان المبيع سلفا .
الثانية : إذا كان المبيع حنطة حالية بدراهم إلى سنة ، فإذا جاء الأجل وأراد البائع دراهمه ولم يوجد عند المشتري ، فاشترى البائع حنطة بالدراهم فسوف يشتري حنطة أكثر من الحنطة التي باعها لأنه باع حنطة بدراهم مؤجلة ، والآن يشتري بالدراهم وهي حالة فسوف يحصل الربا لأن البائع باع حنطة بحنطة متفاضلا . وقد استفاد الشيخ الطوسي من هذه الرواية « أن عوض العوض له حكم العوض إذا باعه من دون قبض » .
وقد ذكر [1] في مناقشة الشيخ الطوسي ما ملخصه :
1 - إذا كان المبيع شخصيا : كما إذا باع حنطة خارجية بألفين تومان نسيئة وأراد البائع أن يشتريها نفسها من دون شرط بزيادة أو نقيصة قبل الأجل أو بعده فلا بأس ، لأن صحيحة علي بن جعفر الذي استدل بها الشيخ الطوسي لا تشمل المال الخارجي وإنما هي في مورد الكلي في الذمة ( رجل له على آخر ) ، على



[1] هذه المناقشة للأستاذ آية الله التبريزي ذكرها في بحثه الخارج على مكاسب الشيخ الأنصاري .

307

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست