responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 306


1 - إذا كان المبيع حنطة سلما وقد حل الأجل فإن البائع إذا لم يوجد عنده حنطة فيقول للمشتري أشتري حنطتك بدراهم أكثر من دراهمك أو أقل ، فهو لا يجوز لأنه بادل بين الدراهم والدراهم مع الزيادة فهو ربا .
2 - إذا كان المبيع حنطة حالية بثمن مؤجل ( نسيئة ) ، فعند حلول الأجل يريد البائع الثمن ، فإذا لم يكن عند المشتري دراهم فيقول المشتري للبائع خذ حنطة بدل الدراهم ، فإذا أخذ البائع حنطة بزيادة أو بنقيصة عن حنطته فقد حصل الربا لأنه بادل بين الحنطة والحنطة مع الزيادة .
وقد ذهب صاحب الحدائق إلى أكثر من ذلك فقال : إن مذهب الشيخ غير منحصر بما قاله ، بل قبل حلول الأجل إذا اشترى المبيع بأقل مما باعه أو أكثر فهو غير جائز ، ولكن صاحب الحدائق ذكر بأن عدم الجواز مختص في المتاع كما لو باع حنطة بمقدار وأراد أن يشتريها بأقل من المقدار فهو لا يجوز [1] .
وقد يستدل لمسلك الشيخ الطوسي وصاحب الحدائق بصحيحة علي بن جعفر في السلف [2] قال « سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال : إذا قومه دراهم فسد ، لأن الأصل الذي يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم » وهذه الرواية في السلم فقد أخذ البائع الثمن وعليه



[1] المكاسب للشيخ الأنصاري 2 / 307 .
[2] الوسائل ج 13 باب 11 من أبواب السلم رواية 12 / 71 . وكذلك توجد صحيحة محمد بن قيس في السلف وهي عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه لا نجد لك وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا ، قال : فقال لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزاد عليه شيئا . ومعناها إذا باعه بالزيادة أو بالنقيصة يكون البيع فاسدا . نفس المصدر السابق الرواية التاسعة ص 70 .

306

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست