responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 296


والغابن لا يتمكن أن يعطي الحنطة الجيدة المتميزة ، فحينئذ يرجع إلى البدل إذن لما ذا نقول بالإشاعة في المالية ؟ وعليه يقول : إن الوصف إذا كان قابلا للضمان مستقلا فالشركة في العين موجودة والوصف يضمن ، أما إذا لم يمكن ضمان الوصف لحصول الربا كما فيما نحن فيه « إذ إن مال المالك وإن كانت أجزاؤه باقية بنظر العرف إلا أن تدارك الوصف يوجب الربا فلا يمكن تداركه » وما جرى عليه البيع لا يمكن إرجاعه ، فحينئذ يأخذ المغبون البدل فقط ، وما دام الغابن لم يعط البدل فالمال شركة بينهما . ، ثم إن هذا الحق الذي للمغبون قد عبر عنه السيد اليزدي [1] بأنه يدل الحيلولة ، وهذا غير صحيح وإنما هو بدل واقعي ، إذ يتمكن الغابن أن يلزم المغبون بإعطاء المثل ويتملك المال ، وبدل الحيلولة يكون في صورة وجود المال ولا يتمكن صاحبه من الوصول إليه ، أما هنا فليس كذلك لأن المال موجود ويتمكن صاحبه أن يصل إليه للشركة في الثمن في صورة زوال الجودة ، وللشركة والقسمة في صورة عدم زوال الجودة ، ويمكن أن نقول أيضا إن المال المتميز قد زال « لا أنه موجود لم يصل إليه صاحبه » فلا ينطبق هنا بدل الحيلولة .
ولنا أن نقول : إن ما ذكره الشيخ الأستاذ إنما يصح إذا كان الأرش هو جزء الثمن فيأتي محذور الربا كما ذكر ، وأما إذا قلنا إن الأرش الذي هو في المعاملة عبارة عن حكم شرعي به الشارع ( كما أن الأستاذ اختار هذا المبنى في أبحاثه ) فحينئذ لا تكون أدلة الربا شاملة لما نحن فيه ولا محذور ، إذ الأرش الذي هنا هو أرش يدي فيكون غير مشمول لأدلة حرمة الربا بطريق أولى ، وحينئذ تكون الشركة هنا بالطريق الأول أو الثاني ، ولا محذور من الربا .



[1] تعليقة السيد اليزدي على المكاسب 2 / 47 .

296

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست