نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 294
فيه عيب لا يضم على المشتري لأنه أحدث عيبا في ماله . قلنا : إن العقلاء يعتبرون بعد الفسخ أن مال البائع في يد المشتري قد عيب فيكون مضمونا عليه بضمان اليد ، وهذا لا يختص بوصف الصحة بل وصف الكمال أيضا كذلك ، ولهذا قال أكثر الفقهاء بأن الأرش الجديد في يد المشتري هو مثل الأرش المأخوذ بالسوم إذا عيب ( أي هو ضمان يدي ) ولكن الشيخ الأنصاري يقول بالفرق بين العيب الجديد بيد المشتري في المعاملة وبين العيب المأخوذ بالسوم ، ولكن الفرق غير صحيح لأن الضمان يدي في المسألتين . المسألة السابعة : إذا اختلط المال الذي باعه زيد إلى عمرو بجنسه الرديء ثم علم زيد أنه مغبون بالبيع ، كما إذا باع زيد إلى عمرو حنطة وخلطها عمرا مع حنطته الرديئة ، ثم علم زيد أنه مغبون في البيع ففسخه ، فهنا إذا نظرنا إلى المال الخارجي فنراه قد اختلط مع جنسه الرديء ولا يمكن تمييزه عادة لأنه صار شيئا واحدا ، وقد ذكر الشيخ الأنصاري « قده » هنا ثلاثة احتمالات [1] : 1 - تحصل الشركة في المال الخارجي الممتزج بحسب الكمية على نحو الإشاعة ، ولكن يأخذ المغبون الأرش من الغابن لذهاب جودة ماله . 2 - تحصل الشركة في العين بحسب المالية لا الملكية ، كما إذا كان مال المغبون يشترى بعشرين دينارا ومال الغابن يشترى بعشرة دنانير فهنا الشركة على ثلاثة أسهم سهمان للمغبون وسهم للغابن . 3 - لا تحصل الشركة في العين بحسب الكمية وبحسب المالية على نحو الإشاعة ، وإنما تحصل الشركة في المالية على نحو الإشاعة ، وذلك : لأن كل أجزاء العين قسم