responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 292


وجواب هذا واضح كما تقدم . ولكن في هذه المسألة ذكر العلامة على تقدير عدم نص في أن حدوث العيب ( مسقط قهري ) فأيضا نقول بعدم جواز الفسخ ، وهذا الحكم على القاعدة وذلك لأن المعيب الذي انتقل في المعاملة التي عوضاها ربويان ثم حدث فيه عيب جديد بيد المشتري لو قلنا بجواز فسخه فهنا العيب الجديد الذي أرجعه إلى البائع هل يرجع أرشه أم لا ؟ [1] فإن لم يرجع أرشه فهذا الفسخ ضرر على البائع وقاعدة نفي الضرر ( تنفي جواز الفسخ بدون دفع الأرش إلى البائع ) وأما إذا أعطى أرش العيب الجديد إلى البائع فهو لا يجوز أيضا لأنه يلزم منه الربا . ولكن يمكن أن يناقش العلامة فيقال له : بأن الربا عند من يقول به يكون في صورة وجود المعاملة وأخذ الأرش ، وأما في صورة عدم وجود المعاملة فلا معنى للربا .
ولكن الشيخ الأنصاري « قده » أخذ في توجيه كلام العلامة فذكر وجهين لذلك :
الوجه الأول : يمهد الشيخ « قده » بذكر كبرى كلية حاصلها هي « المعاملة إذا كان عوضاها ربويين فوصف الصحة لا يقابل بالمال » بل تكون نفس الحنطة في مقابل نفس الحنطة ، أما الأوصاف فلا تقابل بالمال ، وأما إذا قوبلت بالمال فتكون المعاملة ربوية باطلة إذا فرضنا أن إحدى الحنطتين صحيحة والأخرى فيها عيب « كقمل » فهنا لا بد من التساوي لتصح المعاملة وحينئذ إذا كان في مقابل وصف الصحة في الحنطة الجيدة قد أخذنا مالا من الحنطة المعيبة فيكون الباقي من الحنطة المعيبة الذي هو أقل من الحنطة الجيدة قد قوبل بالحنطة الجيدة وهو ربا .
وحينئذ إذا جئنا إلى موردنا فنقول : إذا فسخ المشتري المعاملة وأراد أن يعطي



[1] الأرش هنا هو الضمان الذي على وفق القاعدة .

292

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست