responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 275


إلا أن إطلاقهم مناف له [1] .
ولهذا قد نعترض على ما ذهب إليه صاحب الحدائق من صحة المعاملة الربوية سواء كانت قرضية أو بيعية حتى في صورة الجهل بالحكم ، ولا تقبل التعليل القائل بأن عدم وجوب الرد لا يجتمع مع فساد المعاملة ، إذ من القريب أن تكون المعاملة فاسدة ومع هذا لا يجب الرد حتى في الربا المعاملي ، حيث إن كلا من المتعاملين لا يجب عليه ردّ ما للغير إذا لم يستلم ماله الذي في يد الغير ، للمقاصة [2] المعترف بها من الجميع ، أما الزائد فقد حكم الشارع بعدم وجوب رده في صورة معينة يأتي ذكرها ، إذن ليس عدم وجوب الرد ملازما لصحة المعاملة .
وكذلك نعترض على اعتذار الشيخ صاحب الجواهر ( قده ) « بأن كلامهم في صورة ربا القرض » إذ لا وجه لهذا الاعتذار حيث يصح كلامهم حتى في صورة ربا المعاوضة لما قلنا .
نعم إذا أرجع أحد المتعاملين مال الغير فيجب على الآخر رد مال الآخر ، وهذا هو الحكم الأولي ، ولكن الآيات والروايات التي سوف نعرضها إذا استفيد منها عدم وجوب الإرجاع في صورة معينة فنلتزم بها ولا يلزم القول بصحة المعاملة لما قلناه .



[1] جواهر الكلام 23 / 398 .
[2] قد يقال : بأن المقاصة إنما تكون في صورة امتناع الآخر من الإعطاء ، أما هنا فقد لا يكون الآخر ممتنعا من العطاء فلا تصح المقاصة . ولكننا : نقول إن المراد من المقاصة هنا معناها العام وهو الحق الذي لزيد ما دام ماله في يد الآخر ، فهو له الحق في عدم دفع مال الغير حتى يستلزم ماله وإن كان الآخر غير ممتنع ، وهذا شبيه الحق الذي يكون للبائع في عدم تسليم المبيع حتى يستلزم الثمن أو الحق الذي يكون للمشتري في عدم إعطاء الثمن حتى يستلزم المبيع .

275

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست