responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 274


فيجب إرجاعه ، وإن كان تالفا فيجب رد عوضه .
أما الجانب الثاني : فقد قلنا سابقا أن المتجه هو فساد المعاملة الربوية ، فيبقى كل من العوضين على ملك صاحبه لا الزيادة فقط ، إذا الفرق بينه وبين القرض واضح ، فعلى مقتضى القاعدة الأولية يجب رد كل مال إلى صاحبه ، هذا ولكن كل واحد منهما له حق أن يبقي في يده قدر ما في يد الغير فلا يدفعه له حتى يستلم ماله ، أما الزائد فيجب إرجاعه على كل حال . وعلى هذا يمكن حمل ما حكي عن المشهور من كفاية رد الزائد بلا فرق بين البيع والقرض ، وأيضا بلا فرق بين وجود المال وتلفه ، إذ إن القاعدة وإن كانت تقول بوجوب إرجاع الجميع ولكن المثل يكون في مقابل المثل مقاصة ، وحينئذ يبقى الزائد لوحدة ، فيجب إرجاعه . ولكن ينبغي أن نلتفت إلى صورة ما إذا أرجع أحد المتعاملين ما أخذه ( لا الزيادة فقط ) فهنا يجب على الثاني ما إرجاع ما أخذه إن كان موجودا ، لأن المال يتعلق به .
ثم إن كل واحد منهما آثم إذا كانا مقصرين في البحث والتفحص ، ولو كانا قاصرين لجهلهما بالتحريم لخطأ في التقليد والاجتهاد ، فالمعروف بين المتأخرين أنه كالعالم في وجوب الرد من غير فرق بين تلف العين وبقائها لإطلاق ما دل على حرمة الربا مما هو صريح في عدم انتقاله عن المالك ، والعذر في الحكم التكليفي لا ينافي الفساد الذي هو حكم وضعي .
وأما الجانب الثالث : فقد يقال بعدم وجوب الرد من غير فرق بين وجود المال أو تلفه ، نعم يشترط أن يتوب عما سلف ، وقد نقل الشيخ صاحب الجواهر ( قده ) عن الحدائق التصريح « بصحة المعاملة في هذا الحال ولعله مراد الباقين إذ الحكم بعدم وجوب الرد مع القول بفساد المعاملة في غاية البعد » واعتذر لهم بأن « كلامهم في ربا القرض ونحوه مما تخص الحرمة الزيادة لا مطلق العوض

274

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست