responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 269


جميع أقسام الربا وذلك للنقض والحل ، أما النقض فقد وردت الأدلة في رفع حكم الربا في بعض الموارد « كبيع العرية » فإذا كان ظلما فكيف يجوز الظلم ؟ وأما الحل : فقد قلنا في قسم الربا من الناحية الاقتصادية ، إذا كان الربا غير فاحش فهو أمر مرغوب فيه عند البعض وهم الكثير لأنه يفيد المجتمع وينعش الاقتصاد ، إذ يؤدي هذا الربا المعتدل إلى رغبة الناس في إقراض أموالهم للآخرين ، إذن ليست حرمة الربا محل اتفاق بين علماء الاقتصاد ، وليس كونه ظلما وفسادا واضحا عندهم ، وحينئذ لا يمكن رد ما جاء في التخلص منه بأنه ظلم . وقد تقدم منا في ربا القرض التعرض إلى أن المراد من لفظة الظلم في الروايات هو الظلم المعاملي [1] .
2 - إننا لم نحرز أن الحرمة في الربا هي بلحاظ النتيجة ( أن يأخذ الدائن زيادة عن رأس ماله ) [2] بل إن الحرمة جاءت على موضوعها وهو العقد الربوي ، فما لم يوجد عقدا ربويا لا يمكن القول بالحرمة ، ولذا نتعبد نحن بحرمة الزنا وبحلية الزواج الدائم والمنقطع مع أنه لا فرق بينهما من ناحية النتيجة إلا بالعقد اللفظي ، وكذلك نقول بأن رد القرض مع الزيادة من دون شرط جائز أيضا بلا خلاف بين العلماء مع أن نتيجته هي نتيجة الربا إن لم نلحظ الثواب الأخروي على الهدية ، وكذلك نقول بجواز الهدية التي تهدى إلى شخص بداعي القرض .
3 - إن القول - بأن « تحريم الربا لنكتة الفساد والظلم وترك التجارات ، وتحليله بجميع أقسامه وأفراده مع تغيير عنوان لا يوجب نقصا في ترتب المفاسد من قبيل التناقض في الجعل واللغوية فيه » فاقد للدليل ، إذ ما هو الدليل على



[1] يراجع ربا القرض عند الإمامية ، والمراد من الظلم المعاملي هو أخذ الزيادة بلا مبرر شرعي .
[2] ولذا إذا رد المقترض أكثر مما اقترض من دون شرط جاز هذا بالإجماع .

269

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست