responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 263


للسلعة المغصوبة ، فإذا تبين أنها لغيره صح العقد على ما قصداه ، أي وقوع البيع لمالكي الثمن والمثمن ، فلم يتخلف قصد المتبايعين . نعم يكون للبائع وللمشتري دخل في تقويم المعاملة إذا كان أحدهما أو كلاهما محل اعتبار ، أي دخلا في تقويم العقد .
5 - ترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع كالمتعة ، فإن ترك ذكر الأجل يجعله دائما على قول مشهور ، فقد وقع التخلف هنا أيضا [1] .
وهذا الخامس إنما يكون تاما إذا قلنا إن زواج المتعة حقيقة مختلفة عن الزواج الدائم ، وأما إذا قلنا إن زواج المتعة والدائم حقيقة واحدة ، وذكر الأجل مانع من الدوام ، فلم يقع الدوام مع ذكر الأجل ، فإن لم يذكر الأجل فوقوع الدوام ليس بلا قصد ، لأنهما حقيقة واحدة . هذا إذا قبلنا قول المشهور ، ولكن قد يقال : إن عدم ذلك الأجل لا يوقع المتعة كما دلت على ذلك الروايات وأما أن العقد ينقلب دائما فلا دليل عليه ، لأن الرواية التي ذكرت الدوام هي في مقام الفرق بين المتعة والدوام من ناحية الإنشاء بذكر الأجل وعدمه [2] .
ثم إن الإشكال المتقدم لا يأتي على الصور التي يتخلص بها من الربا في المعاوضة إذا كان بين المثلين تفاضل في القيمة ، إذ القصد لأجل التخلص من الربا المعاوضي موجود عند المتعاملين بالضرورة ، لأن قيمة من من الأرز الجيد إذا ساوت منين من الأرز غير الجيد فلا تعد المبادلة بينهما ربا عند العرف ، لعدم



[1] المكاسب 1 / 84 .
[2] فمن الروايات موثقة عبد الله بن بكير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث إن سمّي الأجل فهو متعة ، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات . الوسائل ج 14 باب 20 من أبواب المتعة ، حديث 1 / 469 .

263

نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست